حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨
أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية (قوله كثلثيها الخ) تفسير لقول المتن أيضا (قوله اللذين) في أصله بخطه بلام واحدة اه‍. سيد عمر (قوله على مثلي ما تسلط الخ) أي من العين الحاضرة رشيد. ومغني (قوله وهو الخ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه‍. مغني. (قوله وهو متعذر) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قال ع ش قول تخصيص منع الوارث الخ يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغاب فتكون العين كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره وقول فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح كما علم الخ أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه‍. وفي السيد عمر ما يوافق قولته الأولى (قوله لاحتمال سلامة الغائب) علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة وسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب اه‍.
نهاية (قوله فيكون) أي الجميع كما في المغني أو الحاضر كما في الرشيدي أو باقي العين الحاضرة كما في ع ش (قوله له) أي للموصى له اه‍. ع ش (قوله ومن تصرف) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله علم من قولي دين أنه (قوله صح الخ) أي اعتبارا بما في نفس الامر اه‍. نهاية (قوله لو أوصى بثلث ماله الخ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطى خمسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطى الموصى له لموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة اه‍. نهاية (قوله وقياس ما تقرر) أي في المتن والشارح (قوله نظر المنفعة الخ) علة المنفي وقوله لأن فيه الخ علة النفي (قوله لأصحابها) يعني الموصى لهم ولو عبر به لكان أنسب لما بعده (قوله ببيعها مع احتمال أنها الخ) الأولى الاخصر لأنها الخ (قوله وأبطل الدين) أي أثبت بطلانه اه‍. كردي (قوله هذا) أي قول الروياني فصل في بيان المرض المخوف (قوله في بيان المرض المخوف) إلى قول المتن فإن برأ في النهاية مع تغيير يسير في اللفظ (قوله للمقتضي كل منهما الخ) صفة لازمة مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا وقوله وعقبه أي ما ذكر من المرض المخوف والملحق به اه‍. ع ش ويجوز إرجاع الضمير للملحق بالمرض المخوف (قوله لما يأتي) أي قبيل الصيغة (قوله لتولد الموت عن جنسه) أي كثيرا نهاية أي لا نادرا وإن لم يغلب مغني وع ش ويأتي في الشارح مثله قول المتن: (لم ينفذ) أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر اه‍. سم زاد الرشيدي وأشار إليه الشارح بعد اه‍. (قوله بفتح فسكون الخ) ويجوز ضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه‍. مغني (قوله قيل إن أريد عدم النفوذ باطنا الخ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ينظر لظننا بل لوجوده قلنا وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا اه‍. سم (قوله قيل إن أريد الخ) قد يقال ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا وقوع الموت بالفعل فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف وحينئذ فلا يرد عليه شئ لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفا فتأمل اه‍ رشيدي وهو في المآل عين الجواب الآتي عن السيد عمر. (قوله لم ينظر لظننا بل لوجوده الخ) أقول وجوده
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487