حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٨
بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحكم بصحته م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش. (قوله ورجيت معرفتها) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا يتوقف بل يبط فليراجع سم على حج وقد راجعت ما مر في نكاح اثنين فوجدته كذلك وهو أن محل البطلان إذا لم يرج معرفة السابق وإلا وجب التوقف اه‍ ع ش (قوله والأوجه أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم وأنه الخ) في القوت ما حاصله إن هذا الأوجه في صورتي معرفة السبق دون عين السابقة وجهل السبق والمعية يعني بخلاف ما يوهمه صنيع الشارح من أنه في صورة التوقف اه‍. سم عبارة ع ش هذا الأوجه إنما يحتاج إليه فيما إذا لم يعلم عين السابقة بأن علم السبق ولم تتعين السابقة أما إذا علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب على الفسخ فليراجع سم على حج نعم لها طلب الفسخ من القاضي وينفذ للضرورة ويزول به التوقف اه‍. وفي قوله نعم لها الخ نظر (قوله وأنه لو أراد العقد الخ) في حيز الأوجه والمتبادر رجوعه أي الأوجه إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ فمقابل الأوجه أن جوز العقد على إحداهما مطلقا ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه جدا اه‍. سم يعني كما مر عن القوت (قوله بائنا) ينبغي أو رجعيا وتنقضي العدة ا ه‍ . سم (قوله بذلك) أي فساد الأول (قوله خلافا للماوردي) أي في قوله أم لا اه‍. ع ش (قوله ما ذكر) أي من قول المتن فإن جمع الخ مع ما زاده الشارح (قوله وفيما إذا نكح الخ) ظاهره أنه عطف على في جمع الخ ويحتمل أنه متعلق بقوله فيؤخذ الخ والفاء فيه شبيه فاء الجزاء لأنهم قد ينزلون الظرف المقدم منزلة الشرط ومتعلقه المؤخر منزلة الجزاء كما قرره سيبويه في زيد حين لقيته فأكرمه (قوله فوطئ بعضهن) أي ولو أكثر من أربع اه‍. ع ش (قوله مسمى أربع) قد يقال إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعي وفي الروضة مخالفة لما هنا من وجوه تعرف بمراجعتها اه‍. رشيدي (قوله لأن في نكاحه أربعا بيقين) عبارة النهاية لاحتمال أن في نكاحه أربع اه‍. قال الرشيدي هذا أصوب من قول التحفة لأن في نكاحه أربعا إذ لا يكون في نكاحه أربع بيقين إلا أن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث ثم الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف إذا سبق نكاح اثنتين مثلا فإنه لا يصح بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة أنه لم يقع إلا أربعة عقود ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع كما هو معلوم اه‍. قوله: أربعا بيقين) في حصول اليقين فيما ذكر نظر فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه‍. سيد عمر عبارة سم انظر أي يقين مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين الخ فليتأمل اه‍. (قوله يجب الخ) نعت أربعا (قوله ومهر مثل الخ) عطف على مسمى أربع (قوله لاحتمال أنهن من الزائدات الخ) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن الموطوءات زائدات على
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487