حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٢
تصلي وقوله لا تصلي الخ وحذف المغني قوله منسوب إلى زرادشت وقوله وكتابي إلى لقوله تعالى * (والمحصنات ) * وقوله حيث لم يخش إلى المتن (قوله وتوابعه) كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة اه‍. ع ش (قوله ويؤيده) أي قوله وكذا كتابي الخ (قوله إن مثله) أي مثل المسلم وثني ومجوسي الخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة الشمس أو القمر (قوله مخاطبون بفروع الشريعة) معتمد اه‍. ع ش قول المتن: (والمجوسية) وهي عابدة النار (قوله ووطؤها بملك اليمين) معطوف على قول المتن نكاح الخ اه‍. سم عبارة المغني وحكم الوطئ بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح قال الزركشي هو مذهبنا وفي النفس منه شئ تعرف بتأمل الآثار والأخبار الواردة في وطئ السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر اه‍. (قوله لقوله تعالى الخ) دليل لما في المتن فقط (قوله لما يأتي) أي آنفا من قوله تعالى * والمحصنات الخ (قوله وما اقتضاه ظاهر المتن الخ) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه خلاف المشهور اه‍. (قوله إلى زرادشت) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر عن الانكاكي قال السلطان عماد الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب المجوس اه‍. (قوله وحرمت) أي المجوسية (قوله ولعدم تيقن أصله) أي أصل كتاب للمجوسية أي وجود كتاب لهم في الأصل (قوله وكذا غيرهما) أي من نحو وثني ومجوسي اه‍. ع ش (قوله بما فيه) أي من النزاع وجوابه (قوله وكلام أهل السير الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله يخالف ذلك) أي فلم يطأهما إلا بعد الاسلام اه‍. ع ش (قوله حيث لم يخش العنت) أي وإن لم يجد مسلمة اه‍. ع ش قول المتن: (حربية) أي ليست بدار الاسلام اه‍. مغني أي وأما إذا كانت في دار الاسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم (قوله لئلا يرق الخ) ولما في الميل إليها من خوف الفتنة اه‍. مغني. (قوله فإنها لا تصدق الخ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها اه‍. سم (قوله كرهت مسلمة) أي نكاحا وتسريا اه‍. مغني (قوله أو ولده) أي أو تقتن ولده اه‍. ع ش (قوله وبحث الزركشي) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته والأوجه كما بحثه الزركشي اه‍. (قوله ندب نكاحها) أي الذمية ويظهر أن الحربية مثلها اه‍. ع ش قوله
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487