حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٩
الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطئ منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطئ فوق الزائدات على الأربع اه‍. رشيدي (قوله يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن إلا المسمى أو الزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك اه‍. سم وكذا في ع ش عن بعض نسخ النهاية ما يفيد ذلك (قوله وللأربع يوقف الخ) عطف على قوله للمدخول بهن يدفع الخ (قوله يوقف بينهن الخ) لاحتمال أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول به منهن ينبغي أن تعطي قدر مهر المثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى اه‍. سم (قوله كأختين) إلى قوله: وإن ظنها تحل في المغني إلا قوله ولان التقاطع فيه أكثر وإلى قوله نعم يأتي في النهاية إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح وقوله أو تقارن الملك والنكاح وقوله وكان حكمة إلى قال ابن عبد السلام قول المتن : (بملك) أو ملك ونكاح وإن لم يعلم من كلامه اه‍. مغني أقول ويفيده قول المصنف الآتي ولو ملكها ثم نكح الخ مع قول الشارح هناك أو تقارن الملك والنكاح اه‍. قول المتن: (فإن وطئ) إلى قول الشارح غير محرمة لا يخفى ما في مزجه ولو أخر قوله في فرج واضح أدبر وقال عقب قوله تحل له في دبرها مطلقا وفرجها أن كانت واضحة لظهر عبار المغني فإن وطئ طائعا أو مكرها واحدة منهما ولو في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص أمة وخنثى فوطئه جاز له عقبه وطئ الأمة اه‍. وهي ظاهرة (قوله في فرج واضح) بالتوصيف وتقدم آنفا عن المغني محترز واضح. (قوله غير محرمة عليه) فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطئ الأخرى مغني وروض (قوله ولا يؤثر الخ) إلى قول المتن وإذا طلق في المغني إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح (قوله ولا يؤثر وطؤها) أي الثانية بأن تعدى ووطئها ظاهره وإن ظنها الأولى وهو ظاهر وقد يشمله قول الشارح قبل وإن ظنها تحل له اه‍. ع. ش (قوله تحريم الأولى) أي بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها اه‍. ع ش عبارة المغني فإن وطئ الثانية قبل تحريم الأولى أثم ولم تحرم الأولى لكن يستحب أن لا يطأ الأولى حتى تستبرئ الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين اه‍. قول المتن : (كبيع) أي وعتق لكلها أو بضعها اه‍. مغني (قوله وهبة) أي ولو لفرعه ولا يضر تمكنه من الرجوع في
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487