حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٦
للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الامر وفي غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما في نفس الامر وبالنسبة لجواز الاقدام بظن استيفاء الشروط اه‍. ع ش وعبارة المغني وقد يجاب عن الصورة الأولى بأن الشك في المزوج هل هو مالك أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج أخ خنثى أخته وتبينت ذكورته وعن الثانية بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الامر كذلك صح اه‍. (قوله صار ما يخص كلا الخ) يؤخذ منه إنا نحرم الاقدام عليه ونحكم بالبطلان ظاهرا فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا الصحة وإلا استمر الحكم بالبطلان اه‍. سيد عمر ولعل موقعه قول الشارح احتياط للابضاع وكتابته هنا من تحريف الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الاخذ ولا المر اد بالتبين (قوله حرمة النكاح) مفعول بحث (قوله وهو) أي الحكم (قوله لم يجز وطئ الخ) يؤخذ منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي محصورات أم لا اه‍. ع ش . (قوله لأن الوطئ الخ) عبارة المغني ولو باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولان الوطئ الخ قول: المتن ولو طرأ مؤبدا الخ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحات ولزم كلا لموطوءته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطئ لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطئ ولو غلطا وإن وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوءة مهر المثل وانفسخ النكاحات ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة وبنتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطئ الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوءة مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الام وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطئ الام اه‍. نهاية وفي المغني مثله بزيادة تفصيل (قوله بفتح الباء) إلى قوله كما يصرح به في النهاية (قوله وبكسرها) أي فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مؤبد للتحريم اه‍. ع ش قول المتن: (قطعه) أي منع دوامه اه‍. مغني (قوله بالياء) إلى قوله كما يصرح به في المغني (قوله أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورته لأن الحس لا يكذبه انتهت سم على حج اه‍. ع ش وأشار المغني في حل المتن بقوله كوطئ الواضح زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور (قوله كما ضبطهما) أي ضبط بهما ففيه حذف وإيصال (قوله بخطه) حيث كتب كلمة معا على أبيه اه‍. مغني. قوله
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487