: (وكوطئ الزوج أم أو بنت زوجته الخ) أي فتحرمان الأولى أي أم زوجته مطلقا والثانية أي بنت زوجته إن دخل بالام سم وع ش (قوله إلحاقا الخ) تعليل لما في المتن والشرح معا (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله بين كون الموطوءة الخ) أي قبل العقد عليها اه. مغني (قوله وغيرها) عطف على محرما الخ (قوله فلو وطئ بنت أخيه الخ) نشر مرتب (قوله أو خالته) عطف على أخيه اه. سم (قوله كما يصرح به) أي بعدم الفرق وقوله لو وطئ الخ مقول القول (قوله فقول غير واحد الخ) عبارة النهاية والمغني خلافا لمن قيد بالشق الثاني اه. أي بكونها غير محرم (قوله فقول غير واحد لا تحرم) أي تقييدهم الموطوءة بلا تحرم أي بغير المحرم (قوله كما قاله الخ) لعله من جملة المقول وإلا كان الأوضح الاخصر فقول غير واحد كابن الحداد ومن تبعه لا تحرم ضعيف (قوله يفيده) أي التقييد بغير المحرم (قوله التي أثبتها الشيخان) أي بقولهما آنفا ثبتت المصاهرة وقوله مؤبد الخ خبر إن اه. سم (قوله لمحرمه) أي الأب متعلق بوطئ الأب وقوله على نكاحها أي المحرم متعلق بقوله طرأ (قوله ومن تبعه غفل الخ) مبتدأ وخبر. (قوله عما تقرر الخ) أي بقولهما آنفا لو وطئ أمته المحرمة الخ (قوله وخرج) إلى قوله والأوجه في المغني وإلى قول المتن ومن حرم جمعهما في النهاية (قوله بنكاح) أي بطروه على نكاح (قوله ولا شئ عليه) أي غير الاثم اه. سم أي إن تعمد وعبارة ع ش أي لا شئ للابن على الأب في مقابلة التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطئ اه. قول المتن: (ويحرم جمع المرأة الخ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الام والبنت اه. ع ش (قوله ولو بواسطة) راجع للعمة والخالة وقوله لأبوين الخ راجع للأخت أيضا وقوله ابتداء ودواما راجع للجمع (قوله كما فيه) أي في خبر النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن اه. مغني (قوله يحرم تناكحهما الخ) تخرج المرأة وبنت خال أو بنت عمة لها اه. سم (قوله والملك) عطف على المصاهرة (قوله ثم يتزوج سيدتها) أي أو يتزوج السيدة أو لا ثم يعرض لها مرض يمنع حصول العفة بها اه. ع ش (قوله أو يكون الخ) عطف على قوله يتزوجها الخ (قوله وإن حرمت كل) أي كل من المرأة وأمتها على الأخرى (قوله وربيبته) أي بنت زوجته من رجل آخر اه. ع ش (قوله إذ لا تحرم المناكحة بينهما الخ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع اه. سم (قوله في نكاح اثنين) أي في نكاح الوليين من اثنين اه. مغني (قوله فإن وقعا الخ) تفصيل لقوله يأتي هنا ما مر الخ قول المتن: (أو مرتبا فالثاني). فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن العقد الصحيح هو العقد الأول لسبق وجود وبالحكم تثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان متقارنان أحدهما
(٣٠٧)