حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٣
نشر مرتب (قوله عن الزاز) أسمه أبو الفرج اه‍. ع ش (قوله حلت) أي للزوج الأول (قوله ذلك) أي ما في التهذيب. (قوله على الروضة) أي على ما مر منها آنفا (قوله لأنه) أي صاحب الروضة إنما منع أي حلها للزوج الأول عند تكذيب الثلاثة أي الزوج والولي والشهود (قوله ومر) أي في فصل لاتزوج المرأة نفسها وهذا تأكيد لما قبيله اه‍. كردي (قوله ولو أنكر الخ) عطف على قوله متى ادعت التحليل أي يكره تزوج من أنكر الزوج الثاني طلاقها قاله الكردي وفي هذا العطف ما لا يخفى ويظهر أنه عطف على ويكره تزوج الخ (قوله ما لم يعلم الأول) أي الزوج الأول. (قوله مع ظن الزوج الخ) أي الأول عبارة الروض مع شرحه أي والمغني وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا أن قال: بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه اه‍. فعلم الفرق بين ظن كذبها من غير تكذيبها وبين تكذيبها باللفظ وإن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني إلا أن رجع وقال تبينت صدقها اه‍. (قوله لما مر) أي في فصل لا ولاية لرقيق (قوله في هذا) أي أن العبرة الخ (قوله انتصر له) أي للمخالف (قوله لو كذبها الخ) تقدم آنفا عن الأسنى والمغني ما يوافقه (قوله ومر) أي في فصل لا ولاية لرقيق عبارته هناك ومحل ذلك أي تصديقها في خلوها من الموانع ما لم يعرف تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثباتها لفراقه اه‍. (قوله وفي الجواهر الخ) قال في شرح الروض ولو قالت لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين فله التزويج بها بغير تحليل قاله في الأنوار وجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها اه‍. وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل وانظر قوله وصدقها الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا اه‍. سم وقوله: وقد يقال الخ يندفع بظن صدقها كما هو المفروض (قوله لو أخبرته) أي المطلقة ثلاثا زوجها الأول (قوله ولو اعترف الثاني الخ) أي بخلاف عكسه كما تقدم اه‍. سم (قوله وأنكرتها) أي من أصلها بأن لم يسبق منها اعتراف بالتحليل اه‍. ع ش (قوله وزعم) أي ادعى الزوج (قوله وزعمت) أي الأخت موتها أي الزوجة (قوله أنه) أي الزوج (قوله ما تقرر) أي بقوله ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ وقوله وإنما قبل قولها في التحليل الخ (قوله وقول شيخنا الخ) أي والمغني . (قوله ويمكنه) من التمكين والضمير المستتر للقاضي والبارز للزوج (قوله وكذا انقضاء العدة الخ) عبارة المغني ويقبل قولها أيضا بيمينها عند الامكان في انقضاء عدتها وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره اه‍
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487