حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٧
إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطئ ولده اه‍. عميرة (قوله من النسب) احترز به عن الأصل من الرضاع كما يأتي. (قوله الحر) نعت الأصل عبارة المغني على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه إعفافه اه‍. (قوله وإن لم يجب إعفافه) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الاعفاف اه‍. رشيدي (قوله إن محله) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في الموسر أي في الفرع الموسر لأن يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه‍. سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا الخ (قوله لأن قوة شبهته الخ) تعليل للمتن (قوله شبهته الخ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين اه‍. سم وقوله لأن شبهة اسم عين فيه نظر عبارة القاموس والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه‍. عبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم على حج اه‍. (قوله لم يحرم) أي نكاح أمة الفرع اه‍. ع ش (قوله على أصل قن) أي كلا أو بعضا قول المتن : (الأمة) أي أمة ابنه اه‍. رشيدي (قوله حال ملك الولد) كان أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه‍. مغني قول المتن: (لم ينفسخ النكاح) ولو أحبل الأب الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند الوطئ النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه (قوله قنا) أي أو مبعضا اه‍. نهاية (قوله أو الولد معسرا) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله بذلك) أي بقوله أما إذا حلت له الخ قول المتن: (وليس له) أي يحرم على السيد قطعا اه‍. مغني (قوله لأن شبهته) أي السيد وقوله في حاله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ولده اه‍. ع ش قول المتن: (انفسخ النكاح الخ) قال في الروض لم ينفذ استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه‍. سم (قوله وفارق الخ) أي المكاتب قد يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ (قوله أنه) أي ما في يد المكاتب (قوله بعض سيد الخ) أي أصل سيد أو فرعه اه‍. ع ش (قوله نفسه) لعله مقدم عن مؤخر والأصل إذا المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ . فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن (قوله بذلك الاذن) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن (قوله كما دل عليه) أي إرادة هذا المقدر (قوله الذي الخ) نعت للسياق (قوله واحتمال أنه الخ) أي كلام المصنف (قوله فلا اعتراض الخ) عبارة المغني. تنبيه قال السبكي ولو قال المصنف لا يضمن بإذنه في نكاح عبده لكان أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالاذن فهو نفي لكون الاذن سببا للضمان وهو
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الضرب (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487