حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٢
أو إلى أهلها (قوله ثم وقع الاعراض) الظاهر مما مر آنفا وما يأتي أن الموت كالاعراض فيرجع الوارث (قوله ثم لم ينكحها) شامل لما لم ينكحها لاعراض منهما أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما فيرجع الوارث كذا في بعض الهوامش المعتبرة وهو ظاهر (قوله أي وقد بان) إلى قوله ثم قال من كلام الشارح رد القول الزركشي وعجيب الخ وللإشارة إلى هذا زاد لفظة أي وإلا فلا موقع لها هنا (قوله ثم قال) أي الزركشي في قواعده (قوله انتهت) أي عبارة الزركشي (قوله ويوافقه الخ) أي ما مر عن البغوي (قوله لو دفع لزوجته الخ) وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولو بكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا نهاية ومغني (قوله صدق بيمينه) كذا في النهاية والمغني وزاد الأول وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق اه‍. عبارة السيد عمر سواء كان من جنس الصداق أو غيره فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل وقد يتقلصان ولو لم يكن من جنس الصداق فادعى المصالحة عليه صدقت بيمينها اه‍. أنوار اه‍. سيد عمر (قوله من الصورتين) أي صورة المخطوبة وصور الزوجة اه‍. سم (قوله صدق المدفوع إليه) كذا في النهاية والمغني (قوله وأما الثانية) عطف على وأما الأولى والمراد بالدين هنا الصداق اه‍. كردي (قوله ولا ينافي ذلك) أي قول الروضة لو بعت الخ (قوله وذلك) أي عدم المنافاة (قوله وقال جعلته الخ) أي ثم اختلفا بعد الدفع وقال إلخ اه‍. كردي (قوله ولو طلق) أي مثلا في مسألتنا أي مسألة المخطوبة بعد العقد أي ولو قبل الوطئ (قوله لم يرجع الخ) ولا يخفى الورع (قوله لأنه إنما أعطى الخ). فروع: ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه أي ولا نكاح ولو قال لامرأتين تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد ولا يقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهد بالاسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة من العلماء مغني ونهاية . فصل في وليمة العرس (قوله في وليمة العرس) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وليمة العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها نهاية ومغني (قوله من الولم) عبارة المغني واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان اه‍. (قوله وهو الاجتماع) أي لغة وقوله وهي أي شرعا اه‍. ع ش (قوله أو غيره) يشمل المعمول للحزن وبه صرح ابن المقري اه‍. ع ش كذا صرح به المغني وسيأتي أيضا في قول الشارح ثم رأيت شيخنا الخ قول المتن: (وليمة العرس سنة) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة أنه وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال الجواب إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487