حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤١
فقسطه له أو عكسه فلا شئ انتهت وهي أوضح اه‍. سيد عمر (قوله أو بعد الحول الخ) ويعلم منه بالأولى أنه لا شئ لوارثه إذا مات قبل تمام الحول وقبل الجمع اه‍. كردي (قوله عنهم) أي المرتزقة (قوله وإلا) أي بأن سد بالتوزيع مسدا (قوله فإن قلنا أنه للحبش) وهو الأظهر كما تقدم (قوله أطلق في الروضة الخ) وكذا أطلق الروض وأقره شرحه . فصل في الغنيمة وما يتبعها (قوله في الغنيمة) إلى قول كفداء الأسير في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وإلى قول المتن فيقدم في النهاية إلا قوله المذكور وقوله ويرد إلى وأما ما حصل وقوله ويرده إلى ولا يرد (قوله وما يتبعها) أي كالنفل الذي يشرط الإمام مما في بيت المال قول المتن: (مال حصل) أي لنا بخلاف الحاصل للذميين كما يأتي (قوله ولا ينافيه) أي كون الاختصاص غنيمة (قوله في الجهاد) متعلق بقوله يأتي المقيد بالجار الأول (قوله في أخذه الخ) أي الاختصاص (قوله إن نحو الكلاب الخ) أي كخمر محترمة (قوله مالكين له) وقوله أصليين وقوله حربيين سيذكر محترزاتها على الترتيب (قوله فإنه) أي الحاصل لهم من أهل الحرب (قوله ولا إيجاف فيه) الواو للحال (قوله مثلا) أي أو من ذمي أو نحوه اه‍. مغني (قوله يرد) أي حيث كان باقيا فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحربي اه‍. ع ش (قوله إليه) أي الأسير وكذا ضمير من ماله (قوله وإلا رد لمالكه) معتمد ومعلوم أن الكلام في المالك المتبرع عن الأسير أما لو قال الأسير لغيره فأدنى ففعل فهو قرض فيرد له جزما اه‍. ع ش (قوله نظير ما يأتي الخ) حاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليه رجع للزوج أو أجنبيا رجع للدافع اه‍. ع ش (قوله طلق) عبارة المغني ثم طلق اه‍. (قوله من مرتدين الخ) أي من تركتهم (قوله وكذا ممن لم تبلغه الدعوة) إلى قوله على ما قاله الأذرعي في المغني (قوله إن تمسك الخ) الظاهر رجوعه للمعطوف فقط لكن عبارة المغني كالصريح في رجوعه للمعطوف عليه أيضا فتأمل (قوله وإلا) عبارة المغني أما لو كان متمسكا بدين باطل الخ (قوله ويرده ما يأتي الخ) الذي يأتي في الديات إن فيه دية مجوسي مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا اه‍. سم (قوله على التعريف) أي على عكسه (قوله فإن القتال الخ) حاصله ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك اه‍. سم (قوله بخلاف ما تركوه الخ) عبارة المغني ويرد على طرد هذا الحد المتروك بسبب حصولنا في دارهم وضرب معسكرنا فيهم فإنه ليس غنيمة في أصح الوجهين عند الإمام مع وجود الايجاف وعلى عكسه ما أخذ على وجه السرقة أو نحوها فإنه غنيمة اه‍. (قوله ويجاب عن كون الخ) أي الذي يستشكل على هذا اه‍. سم عبارة الرشيدي غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور المذكورة في قوله ولا يرد على
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487