حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠١
: (وخصه الخ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني (قوله العراقيون الخ) عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما الخ (قوله وإلا لوجب لما بعد أدائه الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ثم يظنها الخ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته اه‍. (قوله أو اتحد) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي الشبهة فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى اه‍. مغني (قوله فزعم شارح الخ) وافقه المغني وقد يرد على فرض تسليم ما قاله الشارح أنه من عطف الخاص وهو من خصائص الواو قول المتن: (تكرر المهر) ولو تكرر وطئ المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر فإن وطئ مرة عالما ومرة جاهلا فمهران اه‍. مغني (قوله فمهر واحد الخ) أي بالشرط السابق عن العراقيين اه‍. مغني. (قوله بين بقاء الكتابة الخ) عبارة الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي انتهت اه‍. رشيدي (قوله فإن اختارت الأول الخ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها اه‍ . سم (قوله فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء الأول اه‍. سم (قوله وهكذا الخ) أي فيتكرر المهر بتكرر الوطئ في الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابية ويتكرر التخيير أيضا بتكرر الوطئ أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من الأجنبيات م ر أقول لم يظهر لتعبيره باختيار الكتابة في غير الحامل وجه لأن الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد وأما غير الحامل فليس لعتقها إلا سبب واحد هو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها اللهم إلا أن يقال مراده باختارت الكتابة اختارت بقاءها وعدم التعجيز لكن ليس مما الكلام فيه اه‍ . ع ش (قوله واعتمدوه) وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله الأول) مفعول باختيارها اه‍. سم (قوله ولو فرض الخ) غاية وقوله اعتماده أي التعدد (قوله كما مر) أي في باب محرمات النكاح اه‍. كردي (قوله في التعدد) أي تعدد المهر (قوله والأخير) أي الفرق.
فصل في تشطير المهر وسقوطه (قوله في تشطير المهر الخ) أي وما يذكر معهما كقوله فلو زاد الخ اه‍ ع ش (قوله من كلامه السابق) أي أنه لو مات أحدهما قبل فرض ووطئ وجب مهر المثل اه‍. سم (قوله ولو بعد الخ) أي ولو كان الفرقة بعد الخ (قوله كما مر) أي قبيل فصل نكحها بخمر قول المتن: منها) متعلق بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوج قبل الدخول بها اه‍. مغني (قوله كفسخها) إلى قوله أو منهما كأن ارتدا في النهاية والمغني إلا قوله لا تبعا أو إرضاعها (قوله أو بعتقها) أي تحت رقيق اه‍. مغني (قوله لا تبعا) أي لاحد أبويها (قوله بأنه لا فرق) اعتمده النهاية والمغني (قوله تبعا لابن الحداد) لعل الاسبك
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487