حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٥
قوله: وفيه نظر الخ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما اه‍ (قوله ولو اختلفا فيمن سبق الخ) فقال الزوج أسلمت أولا فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة اه‍. مغني قول المتن: (فاسلم في العدة) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني (قوله إذا سبق إسلامها الخ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف (قوله قبل القبض) أي قبض الثمن (قوله والنفقة الخ) عطف على اسم إن وقوله للتمكين على خبرها عبارة المغني وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الاسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط بتفويت العاقد وغير ذلك معوضه الخ والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه‍. (قوله وهو) أي الزوج والمفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه‍. (قوله يأتي فيه الخ) هو من كلام الزركشي (قوله نظير ما مر) وهو بحث الزركشي أيضا اه‍. كردي (قوله نظير ما مر) أراد به ضد ما مر أي عدم الاستحقاق اه‍. رشيدي (قوله لأن عذر الزوج لا يسقط الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ومن إسلامها) أي من حين إسلامه المرتدة متعلق بقوله الآتي تستحق الخ (قوله إلا بما يأتي في النفقات) أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الارسال والعلم مدة إمكان الرجوع ولم يرجه استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه اه‍. ع ش . باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك (قوله في النكاح) إلى قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله وإن قل على الأوجه وقوله سواء أدى إلى وكما يخير وقوله أو علمته إلى شبه بعنان وكذا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى قال المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى فإن بقي قول المتن: (جنونا) والاصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء نهاية ومغني أي فيثبت به الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق بالاغماء اه‍. ولعل الأقرب هو الاحتمال الأول (قوله ولو متقطعا) أو كان قابلا للعلاج نهاية ومغني (قوله وإن قل على الأوجه) خالفه النهاية والمغني فقالا ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان اه‍. قال ع ش والظاهر أن المراد بذلك البعض ما يحتمل عادة كيوم في سنة اه‍. (قوله لأنه يفضي) أي الجنون للجناية أي على الزوج (قوله ومثله الخبل) أي في ثبوت الخيار وقوله كذا قيل أي أن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي مغايرتهما ع ش ورشيدي (قوله قال المتولي الخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه وأما الاغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الأمراض ومحله كما قال الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي الاغماء بعد المرض فيثبت به الخيار اه‍. (قوله والاغماء الخ) هو
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487