حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٤
إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن (قوله وإن لم تزل البكارة الخ) غاية للمتن أو الشرح (قوله وإن لم تزل البكارة) أي ولم ينتشر الذكر اه‍. ع ش (قوله من عدم الفرق الخ) أي في اشتراط زوال البكارة (قوله إليه) أي الوطئ هذا أي زوال البكارة (قوله لا بالاستمتاع) أي في غير نحو الرتقاء كما مر (قوله وإزالة البكارة بلا آلة) أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منهج اه‍. ع ش (قوله والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل لا بد في الاستقرار مع الوطئ من قبض العين لأن المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد الخ وشمل المهر المسمى ومهر المثل لكن يشترط في تقرير المسمى بالوطئ أن لا يحصل انفساخ النكاح بسبب ما سابق على الوطئ فلو فسخ بعيب سابق على الوطئ سقط المسمى ووجب مهر المثل اه‍. (قوله بنحو طلاق الخ) نشر غير مرتب. (قوله فيما لو قتلت أمة نفسها الخ) أي أو قتلت الأمة أو الحرة زوجها قبل الدخول اه‍. مغني (قوله لا دوامه) أي الايجاب (قوله رق بعضها) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها اه‍. سم (قوله لمفهوم قوله تعالى الخ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة الآية بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج لفظ مفهوم (قوله ولا يستقر بها) أي الخلوة اه‍. ع ش . فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد (قوله في بيان) إلى قوله وأيضا التسمية في النهاية (قوله بما ذكر) أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له اه‍. ع ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل وجب مهر المثل قطعا كما قاله الأكثرون اه‍. (قوله أو أشار إليه فقط) كصدقتك هذا (قوله فقد مر حكمها) عبارة المغني فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر اه‍. قول المتن: (قيمته) أي قيمة ما ذكر اه‍. مغني (قوله أي بدله) أي من مثل أو قيمة اه‍. سم زاد المغني فلو عبر بالبدل لكان أولى اه‍. (قوله والمغصوب مملوكا) قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه اه‍ . رشيدي زاد السيد عمر ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ثم رأيت في العزيزي قال ولا يحتاج هنا أي في المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة والخلقة انتهى اه‍. (قوله أو قيمته الخ) عطف على بدله الخ اه‍. سم (قوله لها) أي الخمر اه‍. رشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما على ثبوته كما في أكثر نسخ الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر والمغصوب (قوله مر الخ) أي في تفريق الصفقة في البيع (قوله وذلك) أي وجوب البدل لأن ذكره أي ما لا يملكه (قوله ما لا قيمة له) الأنسب ما لا يملكه (قوله نحو دم) أي مما لا يقصد كالحشرات اه‍. مغني (قوله فكذلك) أي وجب مهر المثل اه‍. كردي (قوله وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا اه‍. سم (قوله أن العقد) أي كالنكاح وقوله من الحل أي كالخلع (قوله فقوي هنا) أي النكاح عند تسمية نحو دم (قوله التسمية هنا) أي في النكاح (قوله به) أي بمهر المثل (قوله وثم) أي
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487