حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٦
: (المشترط) أي العنت أي خوفه (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل حصول الامن بوجودها (قوله قيل الخ) وافقه المغني (قوله كثيرا) مفعول مطلق مجازي لنجد (قوله فالأحسن التعليل الخ) أي بدل قولهم ولا منه العنت الخ اه‍. رشيدي (قوله المانع) أي استطاعة الطول والتذكير لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث (قوله والتقييد فيها) أي الآية وهذا جواب عما يرد على قوله أو أمة وقوله ولو كتابية (قوله وخرج) إلى قوله لأن إرقاق الخ في المغني (قوله فله) أي لكل من العبد والمبعض نكاح الأمة أي بلا شرط اه‍. شرح الروض وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويصرح به قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق فيجوز جمعهما اه‍. سم (قوله السابق) أي آنفا (قوله ولأنه يمكنه الخ) يتأمل اه‍. سم عبارة ع ش قوله ما دون فرجه أي كإبطها اه‍. (قوله وقال آخرون) أي ليس من زيادته اه‍. رشيدي (قوله ولو كتابية) إلى قوله كذا قاله شارح في المغني (قوله بأن لم يفضل الخ) عبارة المغني لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه أو نحوه اه‍. (قوله مما لا يباع الخ) بيان لما في عما اه‍. سيد عمر (قوله أو لم ترض الخ) عطف على قوله لم يفضل الخ (قوله إلا بأكثر من مهر مثل الحرة) أي وهو مهر مثل الأمة اه‍. ع ش (قوله كذا قاله شارح وفيه نظر الخ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه اه‍. سم (قوله وقد يقتضي شرف السيد الخ) وحينئذ فيجب تقييد الحكم بما إذا كان شريفا وإلا فلا وجه له إذا كان دنئ بالفعل اه‍. رشيدي (قوله حرائر أخر) الأولى إسقاط أخر (قوله بذلك) أي بقدرته على أن ينكح الخ (قوله للاستمتاع) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قوله ولا يحل وقوله فيهما (قوله باعتبار الخ) أي الصلاحية باعتبار الخ (قوله يرجح الثاني) أي اعتبار العرف معتمد اه‍. ع ش (قوله وبه) أي بالتمثيل المار (قوله ولو توقعا) أي احتماله ولو الخ (قوله إن المتحيرة) أي التي تحته (قوله تمنع الأمة الخ) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها اه‍. نهاية وأقره سم. (قوله ثم رأيت بعضهم بحثه الخ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا ما لم يأمن فيلتئمان اه‍. سم (قوله النظر فيها) أي في المتحيرة التي تحته وكذا ضمير فلا تمنع (قوله ولا يحل نكاحها الخ) أي الأمة المتحيرة اه‍. سم عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة
(٣١٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الفرج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487