حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٢
ذلك والاكتفاء به غير صحيح اه‍. ع ش (قوله فيه) أي النكاح الفاسد (قوله فيهما) أي النسب والعدة (قوله وعدم اختلاله) أي وبشرط عدم اختلال النكاح (قوله فلا يكفي) إلى المتن في المغني (قوله بأن استدخلت ماءه) أي ماء الثاني وهو تصوير لكون الزوج الثاني طلق رجعيا قبل الوطئ ثم وطئ بعده أو ارتد ثم وطئ بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا وأن الردة قبله تنجز الفرقة اه‍. ع ش بأدنى زيادة (قوله وإن راجع) أي المطلق. (قوله عادة) أي من ذوات الطباع السليمة اه‍. ع ش (قوله ومثله) أي الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع (قوله منه) أي من تمثيل البندنيجي (قوله إن من اشتهى) لعله ببناء الفاعل لكنه شكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول (قوله وأما ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام الشارح لما يأتي (قوله من أن المراد به) أي بالطفل (قوله وهو) أي غير المراهق (قوله فبعيد الخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا (قوله فإن قلت إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقد غلط إلى ولو كذبها (قوله وهو) أي من شأنه الخ من مر أي من تشتهي طبعا خلافا للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره اه‍. قال ع ش قوله: دون غيره أي ولو اشتهى فيما يظهر من عبارته ولعله غير مراد لما تقدم عن حج اه‍. (قوله وإنما تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثا (قوله بجماع من يمكن جماعه) أي بأن كان ذكره صغيرا اه‍. ع ش (قوله دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوبة حشفة الطفل اه‍. (قوله في صلب العقد) فإن تواطأ العاقدان على شئ من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه‍. مغني ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطأ عليه (قوله أو نحو ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن يحللها للأول صح كما جزم به الماوردي لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم يضر لأن الوطئ حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح لاخلاله بمقصود العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لأنه تصريح بمقتضى العقد اه‍. (قوله وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد (قوله أنه يحرم على المحلل الخ) الذي في الأنوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام اه‍. رشيدي (قوله بأن هذا) أي اشتراط أن لا يتزوج (قوله ففسد) أي الشرط (قوله وخرج) إلى قوله ما لم ينضم في المغني (قوله وإن تواطأ) أي العاقدان (قوله من ادعت التحليل) بأن قالت نكحني زوج ووطئني وفارقني وانقضت عدته اه‍. كردي (قوله ولم يقع في قلبه صدقها) بل وظن كذبها كما يأتي ومر (قوله وإن كذبها) غاية اه‍. ع ش. (قوله في النكاح الخ) متعلق بكذبها (قوله وإن صدقناه) أي الزوج الثاني بيمينه اه‍. مغني (قوله في نفيه) أي النكاح أو الوطئ وقوله حتى لا يلزمه أي الزوج مهر أو نصفه
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487