ذلك والاكتفاء به غير صحيح اه. ع ش (قوله فيه) أي النكاح الفاسد (قوله فيهما) أي النسب والعدة (قوله وعدم اختلاله) أي وبشرط عدم اختلال النكاح (قوله فلا يكفي) إلى المتن في المغني (قوله بأن استدخلت ماءه) أي ماء الثاني وهو تصوير لكون الزوج الثاني طلق رجعيا قبل الوطئ ثم وطئ بعده أو ارتد ثم وطئ بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا وأن الردة قبله تنجز الفرقة اه. ع ش بأدنى زيادة (قوله وإن راجع) أي المطلق. (قوله عادة) أي من ذوات الطباع السليمة اه. ع ش (قوله ومثله) أي الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع (قوله منه) أي من تمثيل البندنيجي (قوله إن من اشتهى) لعله ببناء الفاعل لكنه شكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول (قوله وأما ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام الشارح لما يأتي (قوله من أن المراد به) أي بالطفل (قوله وهو) أي غير المراهق (قوله فبعيد الخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا (قوله فإن قلت إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقد غلط إلى ولو كذبها (قوله وهو) أي من شأنه الخ من مر أي من تشتهي طبعا خلافا للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره اه. قال ع ش قوله: دون غيره أي ولو اشتهى فيما يظهر من عبارته ولعله غير مراد لما تقدم عن حج اه. (قوله وإنما تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثا (قوله بجماع من يمكن جماعه) أي بأن كان ذكره صغيرا اه. ع ش (قوله دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوبة حشفة الطفل اه. (قوله في صلب العقد) فإن تواطأ العاقدان على شئ من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه. مغني ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطأ عليه (قوله أو نحو ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن يحللها للأول صح كما جزم به الماوردي لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم يضر لأن الوطئ حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح لاخلاله بمقصود العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لأنه تصريح بمقتضى العقد اه. (قوله وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد (قوله أنه يحرم على المحلل الخ) الذي في الأنوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام اه. رشيدي (قوله بأن هذا) أي اشتراط أن لا يتزوج (قوله ففسد) أي الشرط (قوله وخرج) إلى قوله ما لم ينضم في المغني (قوله وإن تواطأ) أي العاقدان (قوله من ادعت التحليل) بأن قالت نكحني زوج ووطئني وفارقني وانقضت عدته اه. كردي (قوله ولم يقع في قلبه صدقها) بل وظن كذبها كما يأتي ومر (قوله وإن كذبها) غاية اه. ع ش. (قوله في النكاح الخ) متعلق بكذبها (قوله وإن صدقناه) أي الزوج الثاني بيمينه اه. مغني (قوله في نفيه) أي النكاح أو الوطئ وقوله حتى لا يلزمه أي الزوج مهر أو نصفه
(٣١٢)