حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦١
الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذا من قوله في الحديث: أن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم اه‍. (قوله وبنوا المطلب من الآل) تكملة للدليل (قوله كما مر) أي في قسم الفئ. (قوله كل واجب كالنذر الخ) عبارة المغني وكذا يحرم عليهما الاخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي اه‍. قال السيد السمهودي في حاشية الروضة وفي فتاوى البغوي لو نذر التصدق بدينار مطلقا أو على الفقراء هل يجوز صرفه للعلوية قال: فإن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى أن الراجح فيها يختلف باختلاف المدرك فقد صححوا فيمن نذر إعتاق عبد أجزاء المعيب والكافر وهو منصوص الام ورجحوا جوازا أكل الناذر من الشاة المعينة لنذر الأضحية والراجح عندي إلحاق ما نحن فيه به لأن المغني في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن ذلك ليس وضعه وإلا لامتنع على العلوي أخذ ما تذر به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى . ولعله الأقرب إن شاء الله تعالى ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه بل وضعه التقرب المشعر برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم اه‍. سيد عمر (قوله كل واجب الخ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزاء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية (قوله كالنذر) اقتصر عليه المغني (قوله ومنها) أي الكفارة (قوله بخلاف المتطوع) أي فيحل لهم (قوله الكل) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى أفتى المصنف (قوله يمكن ذلك) أي عدم المساواة (قوله لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا الخ) قد يقال ينافيه إطلاق قوله (ص) : إنما هي أوساخ الناس وإعطاء الغازي لترغيبه في الجهاد لا لشرفه اه‍. سيد عمر (قوله وأن لا يكون ممونا) إلى قوله وإنما يظهر في المغني إلا قوله وأن لا يكون لهم سهم إلى أفتى المصنف وقوله نعم إلى وأفتى (قوله وأن لا يكون ممونا الخ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشميا (قوله على ما مر) أي في الفقير. (قوله وأن لا يكون محجورا عليه) فيه أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها (قوله تاركا الخ) حال من المستتر في بالغ اه‍. سيد عمر (قوله إن علم) أي ظن (قوله مما تقرر) أي في بيان شروط الآخذ اه‍. كردي (قوله ولا عمى) عطف على لفاسق (قوله يوكلان) أي الأعمى الآخذ والأعمى الدافع (قوله وأفتى الخ) عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير لا تجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو لا أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول قال ابن شهبة وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع اه‍. (قوله وهو الظاهر) أي الجواز وكذا الضمير في قوله الآتي وإنما يظهر (قوله يلزمه الكسب) أي ولا يجب نفقته على الابن (قوله وهو الخ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف (قوله والأصح وجوب نفقته الخ) أي على الابن الغني وصور المغني المسألة كما مر آنفا بما إذا كان الابن فقيرا لا يلزمه نفقة الأب وعلى هذا فلا خلاف بين الافتاءين . فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى (قوله في بيان مستند الاعطاء) إلى قوله لما صح في النهاية
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487