حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
فصل في نكاح من فيها رق (قوله في نكاح) إلى قوله الموسر في النهاية إلا قوله وملك زوجة لنفقتها (قوله وتوابعه) أي كطرو اليسار اه‍. ع ش قول المتن: (لا ينكح الخ) أي الرجل ولو مبعضا اه‍. ع ش (قوله ولو مستولدة) أي فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد اه‍. ع ش (قوله ولو مستولدة) إلى قوله بل أن ينتفع في المغني (قوله إذ الملك لا يقتضي الخ) أي بخلاف الزوجية (قوله وملك زوجة لنفقتها) عطف على قسم ولا يخفى ما فيه من الركة (قوله لأنه) أي الشخص يملك به أي بملك اليمين (قوله إذ لا يقتضي الخ) تعليل لا ضعفية النكاح وقوله ملك أحدهما أي الرقبة والمنفعة (قوله بشئ خاص) يعني بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره (قوله كما مر) أي آنفا في شرح حلت المنكوحة دونها (قوله على أن الترجيح الخ) يتأمل العلاوة اه‍. سم (قوله بين عينين) وهما الزوجة والآمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين وقوله بين وصفي عين أي الأمة ووصفاها الملك والنكاح رشيدي وسم (قوله ومملوكة مكاتبة) إلى قوله ويجوز للمرأة في المغني (قوله ومملوكة مكاتبه الخ) وكذا الأمة الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته نهاية ومغني قال ع ش قوله: أو الموصى له الخ قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها الخ ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم اه‍. (قوله مملوكة فرعه الموسر) وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه سم على حج وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل اه‍. ع ش (قوله لا يلزمه) أي الفرع إعفافها أي الام (قوله هو أو مكاتبه) إلى قوله كما نقله الماوردي في النهاية (قوله لا فرعه) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب اه‍. سم (قوله ملكا تاما) إلى قوله كما نقله الماوردي في المغني قول المتن: (بطل نكاحه) أي انفسخ اه‍. مغني (قوله لما تقرر الخ) ولو وقفت عليه في زوجته أو أوصى له بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك به مكاتبة زوجته أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا يتم إلا بقبول له والوصية لا تملك إلا به اه‍. ع ش (قوله بشرائها) أي العين (قوله بشرط الخيار له) أي أما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا اه‍. رشيدي (قوله وأقره) أي الروياني (قوله ضعف الملك) أي ملك المشتري في زمن الخيار له (قوله كما مر) أي في البيع اه‍. كردي (قوله حتى يمنع الانفساخ) أي يمنع الضعف انفساخ النكاح. (قوله وقد يجاب) قال سم لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب ثم أطال في رده (قوله هنا) أي فيما
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487