حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧٦
ولا يخالف فيه البرهان فيما يظهر كما يؤخذ من تعليله اه‍ سيد عمر (قوله ومنع التاج) مبتدأ خبره قوله شئ انفرد به (قوله بما لم يؤذن فيه) ولم يؤذن إلا في الصلاة عليه وسؤال الوسيلة اه‍ مغني (قوله واختاره) أي الجواز السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي (ص) عمرا بعد موته من غير وصية وحكى الغزالي في الاحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي (ص) حججا وعدها القضاعي ستين حجة وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي (ص) أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك انتهى ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية اه‍ مغني (قوله وإلا فلا) ظاهره أن من ترك القراءة في بعض الأيام لا يستحق شيئا ولو كان الترك لعذر وقضاه بعد وفيه وقفة ولعل لذلك عقبه بما في فتاوى الأصبحي فإن قياسه الاستحقاق بالقسط هنا فليراجع (قوله بسنتها) أي الغلة بباء فسين فنون ولعله من تحريف النساخين والأصل بنسبتها بباء فنون فسين فباء فالضمير للسنة أو القراءة (قوله أو بنفس الأرض) عطف عن قوله بوقف أرض الخ. (قوله ومراده) أي الأصبحي (قوله قبل قوله) أي المصنف (قوله بأنه) أي الايصاء بنفس الأرض بلا تعيين مدة وكذا الإشارة بقوله هذا الآتي. (قوله لامكان حمل هذا الخ) أي نظير ما مر آنفا في الوصية لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن (قوله فراجعه) فرع في القوت فصل في مسائل مهمة تختم بها الباب الأولى رأيت بخط الكمال إسحاق نقلا عن الأصحاب أنه لو قال أعطوا زيدا ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشئ يعطى الثلث كاملا انتهى وفي النفس منه شئ ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولد أو سلمت من سفري هذا أو مات فلان أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشرط قلت وهذا نذر في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهه من القصد الصالح بذلك وغيره ثم قال السادسة إذا ادعى الوصي صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقة الفقراء أم لا وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان فكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق عليهما لأن الحق ههنا لمعين وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد المحصورين كالمعينين السابعة قال القفال ولو ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى ورأيت في أدب القضاء للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشئ لا قوام على يده لم تسمع دعواه لأنه لا يدعى لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا إن لم يكونوا معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس حتى يحلف انتهى ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى ولكنه أي الاشتراط ظاهر لأن من شروط الدعوى كونها ملزمة وليست قبل القبول ملزمة ثم قال الثامنة لو أوصى بأن يبني على قبره مسجد أو قبة ونحو لك لغت وصيته انتهى ثم شنع على من يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاء اه‍ سم فصل في الرجوع عن الوصية (قوله في الرجوع الخ) أي في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به اه‍ ع ش قول المتن: (له الرجوع) أي يجوز له وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية من أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت أوفى محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أن يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله وسئلت في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن وقوله وسواء أنسي الوصية أم ذكرها (قوله وكالهبة) عبارة المغني ولأنه عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض اه‍ (قوله بل أولى) أي لعدم تنجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن ثم أي من أجل أن الرجوع في الوصية جائز لتعلقها بالموت كما فهم من قياسها على الهبة اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله ومن ثم الخ انظر من
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487