حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٤
والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند البغوي يثبت جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن الخ (قوله لا يثبت به) أي باستدخال غير المحترم (قوله في مسألتنا) أي في زنى الزوج. (قوله ولقوة ذلك الاشكال) أي المار في قوله فيشكل الخ اه‍. سم (قوله اعتمد بعضهم الخ) وفاقا للنهاية ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه‍. (قوله وكذا) أي في لحوق الولد (قوله وغيرهم) أي وأطلق غير ذلك الجمع (قوله فهو حرام إجماعا) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده (قوله وهو غير مكلف اتفاقا) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم (قوله انتفى وصف الخ) استشكله سم (قوله فلا يثبت) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقا إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في النهاية إلا قوله أو مكره (قوله بخلافه من نحو مجنون الخ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه‍.
(قوله أو مكره عليه) عبارة شرح الارشاد نعم وطئ المكره والمجنون من أقسام وطئ الشبهة فيعطي حكمه اه‍. وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه‍. ع ش (قوله أمتن بالنسب والصهر) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه‍. مغني (قوله ولأنه الخ) أي ماء الزنى (قوله بسبب مباح) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر اه‍. رشيدي قول المتن: (في الأظهر) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه‍. كنز سم (قوله ويرد عليه) أي المتن (قوله لمس الأب الخ) أي بشهوة اه‍. ع ش (قوله أنه لا يحرم الخ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطئ الأب قول المتن: (ولو اختلطت محرم الخ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما اه‍. ع ش (قوله وضبط المتن الخ) جرى على هذا الضبط المغني (قوله وتشديد الراء) أي وفتحها (قوله ليشمل ذلك) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الأنسب التأنيث (قوله مطلقا) أي باجتهاد
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487