يلزم عليه الخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب القياس اه. (قوله ثم) أي في الإرث وتقرير المهر (قوله فلم يحرمه) أي المطلوب من البنت وفي سم ما نصه قوله فلم يحرمه الخ لم كان كذلك اه. (قوله عن ذلك) أي السر المذكور (قوله لما مر) أي آنفا في قوله وحكمته ابتلاء الزوج الخ (قوله والمقصود الخ) عطف على المطلوب (قوله فيهما) أي الإرث وتقرير المهر. (قوله فأدير الامر فيه الخ) لم كان كذلك اه. سم (قوله وهو) أي المقرر (قوله حية) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكونها مشتركة إلى وإن علمت وكذا في المغني إلا قوله ومنها أن توطأ إلى ولا أثر (قوله حية) أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع اه. مغني (قوله وهو واضح) سيذكر محترزه (قوله وإن كانت محرمة الخ) أي بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه اه. سم (قوله إجماعا) ولان الوطئ بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح محلي ومغني (قوله لكن لا يثبت الخ) عبارة المغني تنبيه قد يشعر تشبيهه وطئ الشبهة بالوطئ بملك اليمين وإن وطئ الشبهة يوجب التحريم والمحرمية وليس مرادا بل التحريم فقط فلا يحل للواطئ بشبهة النظر إلى أم الموطوءة وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوءة بل أولى فلو تزوجها بعد ذلك لبتت المحرمية أيضا اه. (قوله بها) أي بوطئ الشبهة وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه (قوله لعدم الاحتياج الخ) عبارة عميرة والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني اه. (قوله وفي لحوق النسب الخ) عطف على قوله هنا (قوله أن تكون) تامة وشبهة فاعله (قوله بفاسد نكاح) أي أو شراء اه. مغني (قوله حليلته) أزوجته أو أمته (قوله وإن علمت) غاية للمتن أي علمت الموطوءة أن الواطئ أجنبي منها (قوله حليلها) أي زوجها أو سيدها (قوله وإن علم) غاية للمتن (قوله فعلى هذا) أي الوجه الثاني المرجوح (قوله ومنها) أي من شبهتها (قوله بلا ولي) وكذا بلا ولي وشهود اه. ع ش (قوله للشبهة) أي شبهة اختلاف العلماء (قوله ولا أثر لوطئ خنثى) أي لا يترتب على وطئه حرمة الموطوءة على أصوله اه. ع ش (قوله أولج) ببناء المفعول (قوله أو فيه) أسقطه المغني وهو اللائق لأن ما هنا محترز قوله وهو واضح وأيضا يلزم على ذكره أن يكون قوله لوطئ خنثى من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله معا (قوله مر) أي قبيل قول المصنف وكذا بناتها (قوله إن الاستدخال) إلى قوله ولقوة ذلك في المغني إلا قوله وحينئذ فيشكل إلى لا يثبت بالاستدخال (قوله كالوطئ) خبر أن (قوله بشرط احترامه) أي المني (قوله بأن يكون الخ) راجع لحالة الاستدخال فقط (قوله وحينئذ) أي حين إذ اعتبر في تأثير الاستدخال احترام المني حالة الاستدخال كحالة الانزال (قوله فيشكل) أي عدم تأثير الاستدخال مع الاحترام في حالة الانزال فقط (قوله لكونها) أي شبهته (قوله وثم) أي في الاستدخال (قوله فأثر الخ) أي في عدم الحرمة. (قوله ويؤيد ذلك) أي الجواب بقوة الوطئ (قوله بالاستدخال بشرطه) عبارة المغني والأسنى باستدخال ماء زوج أو سيد أو أجنبي بشبهة اه. (قوله وكذا الرجعة الخ) عبارته في باب الرجعة ولا تحصل بفعل كوطئ وإن قصد به الرجعة وتختص الرجعة بموطوءة ولو في الدبر ومثلها مستدخلة مائه المحترم على المعتمد اه. (قوله بخلاف نحو الاحصان الخ) عبارة المغني والأسنى دون الاحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة والغسل والمهر في صورة الشبهة اه. (قوله وغير المحترم الخ) محترز. قوله بشرط احترامه في حالة الانزال عبارة المغني والأسنى ولا يثبت ذلك أي النسب والمصاهرة
(٣٠٣)