حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٢
ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإدخاله قول المتن: (وتحرم زوجة من ولدت الخ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهت اه‍. سم قول المتن: (زوجة من ولدت) أي وإن لم يدخل ولدك بها اه‍. مغني (قوله وإن سفل) أي ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البين فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة إذ الولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا اه‍. ع ش (قوله لقوله وإن علا) أي بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الام وإن لم يدخل والداك بها اه‍. مغني. (قوله لقوله تعالى الخ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن قيما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني اه‍ (قوله ومنطوق الخ) جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية (قوله يعين حمل الخ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوما اه‍. سم (قوله لاخراج زوجة المتبني) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له اه‍. مغني (قوله أو الرضاع) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب ببادي الرأي إنما هو الواو فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول قضية وجوب مطابقة الضمير لمرجعه لفظة أو كما هو ظاهر (قوله وحكمته) أي حكمة عدم اعتبار الدخول في تحريم أصل البنت دون تحريمها اه‍ . مغني (قوله كسابقيتها) هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك (قوله من ذلك) أي الترتيب (قوله نعم يشترط الخ) عبارة المغني والحاصل أن من حرم بالوطئ لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطئ في العقد الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطئ فيه لا بالعقد اه‍. (قوله وطئ أو استدخال) ظاهره وإن كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود مسمى الوطئ والاستدخال وقد قالوا الدبر كالقبل في أحكامه إلا ما استثنى ولم يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقا لما صرح به النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح اه‍. ع ش (قوله لأنه) أي الوطئ أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو محرم (قوله حينئذ) أي حين إذ نشأ عن العقد الفاسد (قوله كما يأتي) أي في المتن عن قريب. (قوله وإن سفلن) يغني عنه قوله المار ولو بواسطة (قوله وإدخاله) خلافا للنهاية ووالده (قوله لقوله تعالى الخ) تعليل للمتن (قوله ولم يعد الخ) ببناء المفعول وقوله دخلتم نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع الخ (قوله وإن اقتضته) أي العود إليه أيضا (قوله لأن محله) أي العود لجميع ما تقدم (قوله مع ذلك) أي اختلاف العامل (قوله خلافا للزركشي الخ) مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي (قوله لأن الخ) تعليل لعدم النظر (قوله استقلال كل) أي من المعمولين (قوله على ذلك) أي العود للجميع (قوله يلزم عليه أن العقد الخ) ليتأمل وجه اللزوم اه‍. سيد عمر عبارة سم قوله
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487