حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٩
جواز النظر والخلوة فيحرمان احتياطا. (قوله أراد ذلك) أي عدم الدخول لا علم عدم الدخول. (قوله إذ لو علم عدم دخوله لم تلحقه الخ) قد تمنع هذه الملازمة لامكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله اه‍. سم (قوله وإن سفل) إلى قوله بعد كما له في النهاية والمغني إلا قوله وبه اتضح إلى المتن وقوله المجنون أو الصغير (قوله ولا غيره الخ) فلو وطئ مسلم كافرة بالزنى فيلحق الولد الكافرة في الدين كما اعتمده الشارح تبعا لوالده اه‍. ع ش (قوله وقيل تحرم الخ) ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنتها مغني وشرح الروض (قوله كما تقرر) أي آنفا بقوله إذ لا يثبت الخ (قوله نعم يكره له الخ) أي مطلقا وإن أوهم صنيعه تقييدها بما إذا أخبره نبي الخ اه‍. سيد عمر (قوله ولا كذلك المني) أي مني الرجل يعني لم ينفصل منه إنسانا اه‍. ع ش (قوله على إرثه) أي من أمه اه‍. ع ش (قوله بشرطه) وهو الامكان وتصديقها إن كبرت اه‍. ع ش (قوله ولم يصدقه الخ) عبارة المغني والنهاية فإن صدقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شئ لها أو بعده فلها مهر المثل وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الأب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الاقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها اه‍. قال ع ش قوله: وتقدم حكمه الخ وهو أنه يبقى في يد من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف اه‍. (قوله وممن جرى على الأول) أي بقاء النكاح (قوله ولو أبانها لم تحل الخ) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الاخوة اه‍. سم والأقرب الأول (قوله وكذا لو استلحق الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه‍. (قوله المجنون) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو الصغير بأن كان العقد عند من يقول به اه‍. ع ش. (قوله أو الصغير) قد يشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه وتزويج الحاكم إياه اه‍. سم وقد يدفع الاشكال بأن يزوجه حاكم يراه كما مر عن ع ش (قوله وإن سفلن) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وهي من هذه الحيثية إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعلم مما مر إلى المتن (قوله وإن سفلن) عبارة التنبيه أي والمغني وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487