حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٣
وإن قال اه‍. (قوله أي السيد الرشيد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله واقتضى كلامه إلى وإنما أجبر الأب وقوله التي تحل مقن وحر كتابي وقوله بناء على حلهما إلى كما يزوج وقوله وإن لم يكن له إلى أما الكافر وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ منه إلى ومحل ما ذكر وقوله وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر وقوله وإنما أجبر الأب إلى المتن وقوله ولا يجبر الولي إلى الكتاب (قوله غير المحرم) مفهومه عدم صحته بإذن السيد المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله لفساد الاذن حال الاحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله ولو أنثى الخ) أي أو كافرا اه‍. مغني ويحتمل أن الضمير للعبد (قوله لمفهوم الخبر) أي المار آنفا (قوله ببلده) أي السيد (قوله من الخروج إليها) أي الزوجة إذا كانت بغير بلدة اه‍. رشيدي وقال ع ش الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها اه‍. (قوله وإلا بطل) أي وإن عدل بطل النكاح قال ع ش ظاهره ولو كانت المعدول إليها خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين ما تقدم في السفيه عن ابن أبي الدم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفه اه‍. ع ش (قوله نعم الخ) استدراك على قول المصنف ولا يعدل الخ اه‍. رشيدي (قوله لو قدر الخ) وإن نقص عما عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الاطلاق جاز ولو نكح بالمسمى من مهرها دونه صح به اه‍. مغني (قوله فزاد الخ) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه كما صرح به الروض وشرحه والفرق لائح واضح اه‍. سم (قوله صحت الزيادة ولزمت الخ) الأولى صح ولزمت الزيادة ذمته (قوله ولزمت ذمته) هذا إذا كانت المرأة كبيرة فإن كانت صغيرة تعلق المهر برقبته اه‍. حلبي (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله في العبد الرشيد) فلو كان غير رشيد هل صح النكاح ولغت الزيادة مطلقا أو فيه التفصيل المار في السفيه والثاني أقرب فليراجع (قوله ومحل ما ذكر الخ) أي محل صحة النكاح فيما لو قدر لها مهر الزاد (قوله وإلا بطل النكاح) أي كما في السفيه اه‍. مغني (قوله ولو نكح فاسدا) أي بأن أطلق السيد الاذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا لفقد شرط من شروطه اه‍. ع ش (قوله نكح صحيحا) أي جاز له أن ينكح ثانيا نكاحا صحيحا اه‍. ع ش (قوله ورجوعه) أي السيد كرجوع الموكل أي يعتد به اه‍. ع ش. (قوله وكذا ولي السفيه) أي رجوعه كرجوع الموكل اه‍. رشيدي قول المتن: (والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده) والثاني له إجباره كالأمة اه‍. نهاية قال ع ش وعلى هذا الثاني لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها وليها بإذنها بعد انقضاء عدتها لهذا العبد بإجبار سيده صح النكاح ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ النكاح فلا يحتاج إلى تطليق من العبد وتحل المرأة بذلك لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها من العبد قال بعض أهل العصر والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى مما يفعل الآن في التحليل بالصبي قال لسلامة ما ذكر من الاحتياج إلى المصلحة في تزويج الصغير فإنه حيث كان المزوج السيد لا يتوقف صحة النكاح على مصلحة اه‍. وفية بعد تسليمه أنه عمل بمقابل الأظهر وقد صرح الشارح كحج في شرح الخطبة بأنه لا يجوز العمل به ولو لنفسه وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولي المرأة والشهود وأنى بذلك ليكون العقد صحيحا عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما قيل اه‍. أقول ويفيد جواز التقليد والعمل لنفسه بمقابل الأظهر في العبد الصغير قول الشارح واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في الصغير الخ وقول المغني والثاني إجباره كالأمة وقيل يجبر الصغير قطعا وهو موافق لظاهر النص ولما عليه أكثر العراقيين ولاقتضاء كلام الرافعي في بابي التحليل والرضاع أنه المذهب ولما سيأتي للمصنف في كتاب الرضاع
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487