حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٥
وغيره اه‍. مغني وكان حقه أن يكتب عقب المتن كما فعله المغني أو عقب قوله خلافا للسبكي ليظهر رجوع لخلاف إلى الغاية (قوله ربما انسدا الخ) عبارة المغني لتضرر بالسفر وربما انحسم عليه باب النكاح فإنه الخ. (قوله على ما رجحه الروياني) عبارة النهاية كما رجحه الخ وعبارة المغني وهذا أي ما رجحه الروياني هو الأوجه اه‍. (قوله وأما الفرق الخ) بهذا فرق شيخ الاسلام اه‍. سم عبارة النهاية وما فرق به من أن ذاك الخ مردود بما تقرر الخ (قوله فيباح الخ) عبارة المغني بدليل صحة الظهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها أي في محصور وغيره بخلاف النكاح اه‍. (قوله فغير صحيح) أي خلافا للسبكي ويجوز أن من فرق بذلك بنى كلامه على مقالة السبكي اه‍. ع ش (قوله ويأتي حل الخ) تقوية لرد الفرق المار اه‍. ع ش (قوله وإن ظن كذبها) عبارته فيما يأتي ولم يقع صدقها في قلبه اه‍. ولا يلزم منه ظن كذبها لما لجواز أن يكون الحاصل مجرد الشك اه‍. ع ش ويأتي في الشارح والنهاية في مبحث التحليل كل من التعبيرين (قوله بالنكاح) متعلق بزوال الخ (قوله يضعف التقييد) أي بقولنا إلى أن يبقى محصور اه‍. سم (قوله ويقوي القياس الخ) أي فيجوز أن ينكح إلى أن تبقى واحدة (قوله وعدم النظر الخ) عطف على القياس (قوله ثم) أي في الأواني وقوله هنا أي في النكاح وقوله الناشئ أي الظن الناشئ نائب فاعل أريد قول المتن: (لا بمحصورات) هذا التفصيل يأتي فيما لو أراد الوطئ بملك اليمين أيضا اه‍. مغني (قوله فلا ينكح) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اختلطت وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ثم ما عسر وقوله ومر إلى وبحث وقوله بل المائة إلى محصور (قوله فإن فعل بطل) أي ومع ذلك لا يحد للشبهة اه‍. ع ش أي إذا وطئ (قوله بخلاف الأول) أي غير المحصورات (قوله نعم الخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك مع قول المتن ولو اختلطت الخ (قوله مطلقا) أي انحصرن أو لا سم وع ش (قوله واجتنبها) أي ذات السواد سم وع ش (قوله إن انحصرن) مفهومه أنه لا يجتنب ذات السواد الغير المحصورات وهو صحيح اه‍. سم أي إلى أن تبقى منها محصورات (قوله ثم ما عسر الخ) عبارة المغني قال الإمام المحصور ما سهل على الآحاد عده دون الولاة وقال الغزالي غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر اه‍. (قوله كما صرحوا به) أي بالتمثيل بالمائة وكذا ضمير وذكره (قوله وبينهما) بين الألف والعشرين كما هو صريح المغني عن الغزالي أو والمائة كما هو صريح صنيع الشارح وصريح النهاية حيث أسقطت العشرين (قوله قاله الغزالي) أي قوله ما عسر إلى هنا إلا قوله بل المائة إلى قوله محصور (قوله لأن من الشروط الخ) تعليل للأذرعي وعلل المغني المتن بذلك ثم أورد الاعتراض الآتي عليه. (قوله واعترض) أي قوله أن من الشروط العلم الخ اه‍. سم (قوله ومر ما فيه) وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقل في كل من أمة مورثة وزوجة المفقود وما هنا يرجع
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487