حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٢
أي وسيأتي في المتن آنفا (قوله فكعدمه) فيقال لها أما أن تقري أو تحلفي اه‍. نهاية قال ع ش قوله أما أن تقري أي إقرار يعتد به بأن يكون لواحد منهما فقط اه‍. قول المتن: (حلفت) بضم أوله بخطه ولو حلفها الحاضر فللغائب تحليفها في أوجه الوجهين نهاية ومغني وقد يفيده أيضا قول الشارح الآتي انفردا الخ (قوله على نفي العلم الخ) متعلق بكل من حلفت وحلف لكنه مسلم في حلفها إلا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض أي والنهاية وهو ظاهر اه‍. سم وقال السيد عمر قد يقال صنيع الشارح أولى مما في النهاية وفي شرح الروض فليتأمل اه‍. ولعل وجهه أن الأصل في اليمين أن تكون موافقة للجواب (قوله بالسبق) أي على التعيين (قوله بسبب فعل غيرهما) هذا واضح في الزوجة وأما الولي فلا يتأتى فيه إلا إذا كان وكل بتزويجها اه‍. سلطان (قوله لكل واحد منهما) أي وجوبا ع ش ومغني (قوله وسكوت الشيخين الخ) يعني عدم تعرضهما لما يخالف ذلك بأن يقولا لكل منهما يمينا مستقلة على الأصح عبارة المغني تنبيه قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدة وهو أحد وجهين قال به القفال والوجه الثاني لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين واحدة وبه قال البغوي وهو الأوجه كما رجحه السبكي اه‍. (قوله أنهما لا يتحالفان الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني (قوله مطلقا) أي لا ابتداء ولا بعد حلف الزوجة (قوله فيبقى الاشكال) أي الاشتباه في النكاحين بحلفها على نفي العلم به (قوله بل يبطل النكاحان الخ) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفها فراجعه قاله سم ثم جزم به في قوله: أخرى (قوله بحلفها) وإن ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الاشكال وقياس قول ابن الرفعة أنهما لو حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالاشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره فإن حلف أحدهما اليمين المردودة ثبت نكاحه ويحلفان على البت مغني وأسنى. (قوله وهو المذهب) وصرح به الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ في شرحه على البهجة نهاية (قوله أو عته) أي خبل (قوله أو صبا) أنظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذنها اه‍. رشيدي وقد يجاب بأنه نظرا لما سبق في الشارح والنهاية من قولهما وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة الخ (قوله فسخا) عبارة النهاية والمغني ينفسخ النكاح اه‍. وقال ع ش قوله ينفسخ الخ لعل المراد يفسخ الحاكم وعبارة حج فسخا أيضا اه‍ . وهي تفيد أنه لا ينفسخ بنفسه بل لا بد من فسخ الزوجين فليراجع اه‍. أقول وبجعل قول الشارح فسخا مبنيا للمفعول أي بطل النكاحان ترتفع المخالفة المعنوية بين تعبيري الشارح والنهاية فيكون المراد بهما
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487