حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦١
اعتمد في النهاية (قوله ومحل ذلك) أي قوله وتصدق الخ (قوله كما أفاده كلام الأنوار) وأفتى به الوالد رحمه الله اه نهاية (قوله لفراقه) عبارة النهاية لفراقها (قوله سواء غاب الخ) أي الزوج المعين (قوله وإن كان ما قاله جمع الخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص اه‍. سم (قوله لكن الجواب الخ) أي عن قول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها الخ (قوله فقال عنه) أي حكى ولده عنه (قوله مطلقا) أي ببينة وبدونها (قوله أشرت إليه) أي آنفا (قوله أخذه) أي أخذ صاحب الأنوار ذلك الكلام (قوله غاب الخ) أي لو غاب وقوله الآتي حلف جواب لو المقدرة (قوله وانقضت الخ) راجع لكل من مات وطلقني (قوله فإن أبى) أي وليها من تزويجها وقوله فالحاكم أي يزوجها (قوله ففيه) خبر مقدم لقوله التصريح الخ اه‍. سم (قوله وهو) أي حكمها المتعدي لثالث هنا (قوله واعتمده) أي المصرح به المذكور (قوله وأراد) أي الخاطب (قوله أن يتزوج بها منه) الأوفق لما مر أن يزوجها له تأمل (قوله إذا عدم السلطان) إلى المتن في النهاية (قوله ثم) أي في البلد (قوله واستدل له) أي ما صرح به الإمام (قوله لما أصيب الخ) ظرف لاخذه (قوله أمرهم) من باب التفعيل (قوله زيد الخ) بدل من اللذين الخ . (قوله قال) أي الخطابي (قوله فرضي الخ) عطف على وإنما تصدى الخ (قوله ووافق الحق) من عطف السبب أو المدلول قول المتن: (وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهت عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها اه‍ . سم وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيما لو نهته عن التوكيل الآتي بغير المجبر اه‍. ع ش (قوله كما يزوجها) إلى قول المتن فلا يزوج في المغني إلا قوله من تناقض إلى ويكفي وقوله أو أحدى هؤلاء وإلى قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول المتن بغير إذنها لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها اه‍. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله يسن للوكيل استئذانها) أي حيث وكل المجبر بغير إذنها اه‍. ع ش (قوله من الآذنة الخ) لعل المراد ممن يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر (قوله شفقته) أي الولي وقوله واختباره عطف مغاير اه‍. ع ش
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487