حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٩
الزركشي (قوله ومر) أي في مبحث العضل أنه أي تزويج الحاكم (قوله فلا يأتي هذا الاحتمال) أي لأنه في واحد واحد وعلى ما مر أنه بأمر مركب من الولاية والنيابة اه‍. كردي قول المتن: (وقد أذنت لكل منهم) خرج به لو أذنت لأحدهم فزوج الآخر فإنه لا يصح قطعا كما مر نهاية ومغني. (قوله كره) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب الاقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال اه‍. سم عبارة ع ش وقوله لا كراهة يتأمل وجه عدم الكراهة مع وجوب القرعة فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا عن كراهتها إلا أن يقال القرعة إنما تجب إذا طلبت بعد التنازع فيجوز أن المبادرة التي لا تكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب القرعة اه‍. ولا يخفى بعده كما أشار إليه بقوله إلا الخ مع أن الشارح دفع الاشكال في التنبيه الآتي ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله فلا ينافي الخ يظهر أن ملخصه أنه يأثم بترك الاقراع مطلقا لعدم إتيانه بالواجب ويكره تعاطي العقد في الأولى لجريان خلاف في الصحة حينئذ ولا يكره في الثانية لانتفائه فليس مورد الحرمة والكراهة أمرا واحدا لأن مورد الحرمة ترك الاقراع ومورد الكراهة فعل العقد وإن أوهم ظاهر كلامه اتحاده ذاتا واختلافه بالحيثية وبالتأمل فيما ذكر يعلم اندفاع ما أورده المحشي اللهم إلا أن يكون التنبيه المذكور ساقطا من نسخته فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وهذا المحمل هو اللائق بجلالة الفاضل المحشي اه‍. (قوله إن كان القارع الإمام الخ) مفهومه عدم الكراهة إذا كان القارع غيرهما وفيه نظر لأن سبب الكراهة جريان وجه بعدم صحة النكاح وإطلاقهم يقتضي أنه جار سواء أقرع الإمام أو نائبه أو غيرهما اه‍. ع ش (قوله لأن القرعة) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله هذا) أي الكراهة في الأولى وعدمها في الثانية ويحتمل أن المشار إليه في الثاني فقط كما هو قضية الاشكال المار عن سم (قوله وعدمه) لا حاجة إليه قو له: (إلا منه) الظاهر منهما وكذا عليهما وإليهما فيما يأتي فلا تغفل اه‍. سيد عمر وقد يقال أن إفراد الضمير نظرا إلى أن الواو في قوله ونائبه بمعنى أو كما عبر بها فيما مر آنفا (قوله فالوجه رفع الخاطب) هلا قيل طالب القرعة لأنه طرف النزاع حينئذ وعلى كل فهل ما ذكر على وجه الوجوب محل تأمل اه‍. سيد عمر والأقرب الوجوب على الثاني دون الأول لأن ذلك من جملة المأمورين بالقرعة بخلاف الأول (قوله أي الأولياء) إلى قوله ومجرد العلم في المغني إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله أو معينا في إذنها وإلى قول المتن ولو سبق في النهاية إلا قوله أو معينا في إذنها (قوله أو وكل الولي) عطف على قول المتن زوجها أحدهم الخ. (قوله الولي) أي المجبر اه‍. مغني ولم يظهر لي وجه التخصيص بالمجبر فليراجع (قوله أو أسقطوا) أي الأولياء والمرأة اه‍. حلبي (قوله مطلقا) يعني في جميع الصور الخمسة الآتية (قوله أو معينا الخ) قد يوهم إطلاقه صحة نكاحه وإن كان غير كف ء ولم يسقطوا الكفاءة وليس كذلك فالأولى إسقاط في إذنها ليشمل تعيين الولي أيضا اه‍. سيد عمر (قوله أو تصادق معتبر) بأن كان صريحا عن اختيار اه‍. ع ش (قوله ولم ينس) سيأتي محترزه في المتن (قوله وإن دخل الخ) غاية (قوله المسبوق بها) الأولى بها لمسبوق (قوله للأول منهما) أي من الزوجين اه‍. سم (قوله واضح) أي لأن الجمع ممتنع وليس أحدهما أولى من الآخر اه‍. مغني (قوله نعم يسن الخ) هل يتوقف جواز الفسخ ونفوذه على ترافع من اثنين أو ثلاثة منهم أ ورفع ولو من المرأة وحدها أو لا يتوقف كما هو ظاهر إطلاقهم محل نظر وقد يوجه ما اقتضاه ظاهر إطلاقهم بأن هذا الفسخ لم يشرع لرفع النزاع حتى يوقف على الرفع بل لمجرد الاحتياط اه‍. سيد عمر (قوله أن يقول الخ) أو يأمرهما بالتطليق اه‍. مغني (قوله لتحل الخ) عبارة المغني والأسنى ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487