حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٤
ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لها الحلف الجازم اه‍. مغني (قوله حلف الخ) وإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه شرح الارشاد اه‍. سم. (قوله وإن حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه وقياس ذلك إنهما لو بدءا بالدعوى على الزوجة وحلفت فلها تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه اه‍. سم (قوله جد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كزوجتها به إلى ولا يتولاهما (قوله اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين اه‍. سم (قوله وبه صرح العراقيون) معتمد اه‍. ع ش (قوله الثيب الخ) ومعلوم أنها أذنت له اه‍. ع ش (قوله البالغة) هلا أسقطه إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة أيضا اه‍. سم (قوله وكالبيع الخ) عطف على قوله لقوة الخ أي وقياسا على البيع (قوله بالواو فلا يجوز حذفها) وهذا كما قال شيخي رأي مرجوح مغني ونهاية عبارة سم قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط اه‍. (قوله إذ الجمل) إلى قوله غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة اه‍. نهاية (قوله ولا يتولاهما) إلى الفصل في المغني إلا قوله إذ إلى بخلاف (قوله غير الجد) شمل الحاكم وسيصرح به اه‍. ع ش (قوله وحتى الحاكم الخ) ولو زوج الحاكم من لا ولي لها لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي اه‍. نهاية زاد المغني لكن لا يصح في الأولى إلا على رأي مرجوح اه‍. (قوله وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وليس له أي للشخص تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على عدم إجباره له وهو الأصح اه‍ . (قوله أن الحاكم يزوجها منه لولده) أي فيقبل له أبوه نهاية ومغني (قوله أن يتزوج الخ) أي لنفسه قوله (نفسه من موليته) لعل فيه قلبا والأصل موليته من نفسه أو لفظة من زائدة (قوله لا أبعد الخ) فإذا كان ابن العم شقيقا وله ابنا عم أحدهما شقيق والآخر لأب زوجها منه الأول اه‍. مغني (قوله وفي قولها له الخ) عبارة المغني ولو قالت لابن عمها أو لمعتقها زوجني الخ اه‍. (قوله بهذا الاذن) ظاهر أو صريح في أنه لا يتوقف على إذن الولي وقوله إذ الخ يوهم خلافه فليحرر اه‍. سيد عمر أقول ولعل الايهام المذكور حمل المغني على إسقاطه (قوله إذ معناه الخ) أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم تعرف معناه اه‍. ع ش (قوله أو لمحجوره) أي بقبوله له اه‍. مغني (قوله من فوقه) أي كالسلطان اه‍. مغني (قوله لأن حكمه) أي الخليفة اه‍. ع ش (قوله أي واحدا في الايجاب الخ) بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وبحث البلقيني الخ اه‍. ع ش
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487