حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٠
اه‍. (قوله له) أي للحاكم اه‍. ع ش. (قوله وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله اه‍. سم (قوله لما ذكر) أي لتعذر الامضاء الخ اه‍. ع ش (قوله فلم يحكم ببطلانها) أي حتى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحتمال صحة إحداهما وذلك مانع من أن تعاد جمعة اه‍. ع ش (قوله بخلافه هنا) فإن المدار فيه على علم الزوج ليجوز له الاقدام على الوطئ اه‍. ع ش (قوله ثم الحكم) إلى قوله نعم في المغني (قوله الحكم ببطلانهما) أي فيما إذا علم السبق دون السابق وعند جهل السبق والمعية مغني وع ش (قوله ومحله) أي محل كون الحكم بالبطلان في الظاهر فقط (قوله وإلا) أي وإن جرى من الحاكم فسخ اه‍. رشيدي (قوله فيجب التوقف) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ اه‍. سم (قوله لنسيانه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ولو مات (قوله لتحقق صحة العقد) أي وعدم تعذر الامضاء حتى تفارق ما قبلها اه‍. رشيدي وفيه نظر (قوله حتى يطلقاها أو يموتا الخ) أي وتنقضي عدتها من تطليق أو موت آخرهما اه‍. مغني (قوله ويجيبها الخ) أي وجوبا على المعتمد اه‍. ع ش (قوله وكالفسخ الخ) عطف على قوله للضرورة أي وقياسا على الفسخ الخ (قوله ولا يطالب) إلى قوله وإلا فالاشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى ويتجه (قوله ولا يطالب واحد الخ) للاشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما اه‍. مغني (قوله كذلك) أي لا يطالب واحد منهما بها (قوله بحسب حالهما) من يسار أو إعسار اه‍. سيد عمر عبارة سم أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى الأول نصف نفقة الموسر والثاني نصف نفقة المعسر اه‍. وعبارة ع ش ثم إذا تعين الغني فهل ترجع المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما يرجع به على الفقير فيه نظر ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما اه‍. (قوله لحبسها) فلو طلق أحدهما مثلا فهل يقال يجب جميع النفقة على الثاني وهو مخير بين تجديد العقد والاستمرار على الانفاق والتطليق أو غير ذلك ينبغي أن يحرر اه‍. سيد عمر أقول قضية التعليل بالحبس الوجوب والتخيير ثم رأيت قال الطائفي بعد ذكر كلام السيد عمر المذكور ما نصفه القياس الأول اه‍. ولله الحمد. (قوله ثم يرجع المسبوق الخ) ولو فسخ الحاكم عند القياس فينبغي أنه لا رجوع لواحد منهما اه‍. سم يعني لو تعين السابق بعد الفسخ وفيه وقفة (قوله وقيل عليها الخ) أي يرجع المسبوق على المرأة ثم ترجع هي على السابق (قوله وإلا) أي بأن فقد الحاكم أو شق الوصول إليه أو امتنع من الحكم أي الاذن إلا برشوة اه‍. ع ش (قوله فليغن) أي
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487