حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٦
ونهاية ومغني (قوله فيصح) اعتمده النهاية والمغني وفي سم اعتمده م ر وأفتى به الشهاب الرملي اه‍ (قوله على مقتضى كلام الروضة إلخ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقرى اه‍. زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. (قوله ومما يصرح به ما يأتي إلخ) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها بل ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه‍. سم بحذف (قوله في الرجعة) أي رجعة عبده (قوله وإن علا) إلى قوله قال القاضي في النهاية. (قوله بالنكاح) متعلق برضاها اه‍. رشيدي عبارة سم قوله بالنكاح هلا زاد أو بعدم الكفء فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفء وإن كان الولي الأب اه‍. أقول وقد يجاب بجعل بالنكاح متعلقا بالمجبرة وجعل بعدم الكفء المتعلق برضاها راجعا لكل من المجبرة وغيرها (قوله وغيرها) أي غير المجبرة عطف على المجبرة (قوله بأن أذنت إلخ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة بعد الكفء (قوله من غير تعيين إلخ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ (قوله أو من الأولياء) أو لمنع الخلو (قوله حتى ظنت كفاءته) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي اه‍. رشيدي أي ومن أول كلامه (قوله إلا إن كان معيبا إلخ) أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنئ النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل اه‍. ع ش (قوله وهذا) أي المستثنى المذكور مجمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير الكفء خصوص المعيب والرقيق (قوله صغرها) أي المجبرة. (قوله لأنه يدعي إلخ) تعليل للمنفي وقوله لأن الأصل إلخ تعليل للنفي (قوله استصحاب الصغر) مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه‍. ع ش أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي قال القاضي إلخ (قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ) هل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال اه‍. سم عبارة ع ش قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اه‍. وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها مما يخفى على العوام والأقرب نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله حال عقد المجبر إلخ) أي وبالأولى في غير المجبر (قوله لو زوج الحاكم إلخ) قال في الروضة قال الشافعي في الاملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وانها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث شرح الروض اه‍. سم (قوله وأنكر) كذا في بعض
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487