حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٧
تقوم معرفة الولي مع إخبار عدل مقام إخبار العدلين لأنهم أقاموا معرفة الشخص نفسه مقام إخبار العدل الواحد حيث اكتفوا به في مسائل كثيرة محل نظر اه‍. سيد عمر أقول الأقرب كفاية معرفته مع إخبار عدل في الوجوب وإنما التردد في كفاية معرفته فقط في الوجوب عبارة النهاية عدل طب وقال الرشيدي المراد بعدل الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور من اشتراط عدلين اه‍. وفي البجيرمي ما نصه عبارة شيخنا يعني م ر عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية حلبي وقال الخطيب وغيره عدلين اه‍. وكذا عدل واحد على المعتمد اه‍ . فليراجع (قوله ومؤن النكاح الخ) حال مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ومؤنها أخف كما صرح به الروضة اه‍. رشيدي (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله واكتفى بها) أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها اه‍. سم (قوله فيها) أي المجنونة وقوله لا فيه أي المجنون (قوله كما يصرح الخ) وقد عبر الشيخ في منهجه بما يفيد التسوية بينهما نهاية ومغني (قوله فيهما) أي المجنون والمجنونة اه‍. ع ش (قوله من ظهوره) أي التوقان وكان المراد بظهور فيه وجوده فيه وقوله ظهورها أي الامارات أو الحاجة سم وسيد عمر ورشيدي (قوله الذي جبلن عليه) أي في الأصل فربما استدامت الحالة التي ألفتها قبل الجنون من غير قصد فلا يقال هي بعد الجنون لا تمييز لها حتى تجتنب عما يستحي من فعله اه‍. ع ش (قوله ويأذنا) فيه بالنسبة إلى المجنون توقف ظاهر فليراجع (قوله فلا ينبغي انتظارها الخ) اعتمده ع ش (قوله ما مر) أي في أول الفصل وقوله مما مر أي من قول المصنف وللأب تزويج البكر الخ اه‍. كردي (قوله أن هذا) أي قوله فلا يزوجان الخ سم وع ش وكردي (قوله في غير البكر) أما البكر فللمجبر تزويجها بغير إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون المتقطع أولى اه‍. سم (قوله قول المتن لا صغيرة) المراد بها الصغيرة البكر فإن الصغيرة الثيب لا تزوج بحال اه‍. مغني. (قوله فلا يلزمه تزويجهما) بل لا يجوز في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو الجد كما يأتي اه‍. ع ش (قوله لعدم الحاجة الخ) هذا ظاهر في حاجة الوطئ لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر والنفقة في المجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والصغير لذلك رشيدي وسيد عمر وقد يجاب بأن المناط هو الحاجة إلى الوطئ فقط وذكر الحاجة إلى غيره لمجرد التقوية (قوله وبه) أي بما في النكاح من الاخطار الخ (قوله إذ هو) أي ما هنا اه‍. سم (قوله وذاك) أي ما سيذكره قول المتن (إن تعين) أي غير المجبر وقوله إجابة الخ فإن امتنع أثم كالقاضي أو الشاهد إذ تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع اه‍. مغني (قوله كأخ واحد) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله أو من مناصيب الشرع أو لأحدهم وقوله أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وحصول الغرض إلى المتن وقوله وخبر إلى فإن تعدد (قوله دعت إلى كف ء) أي تزويج كف ء معين يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا يلزمه اه‍. سلطان. (قوله وحصول الغرض الخ) دفع لما يتوهم
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487