حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٣
: (بخلاف الملوك إلخ) أي المستولين على الرقاب (قوله وبحث أيضا) إلى قوله لكن كلامهم في النهاية وعبارته والأوجه كما بحثه أيضا إلخ (قوله تؤثر فيها إلخ) والأوجه عدم النظر إلى الام اه‍. مغني (قوله لكن كلامهم إلخ) عبارة النهاية وإن كان ظاهر كلامهم خلافه اه‍. (قوله صريح في رده) في دعوى الصراحة نظر اه‍. سم (قوله والذي يظهر إلخ). فرع: المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك وإن العلوم الثلاثة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي لا ينضبط وإن العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا عن بقية العلوم وقوله كمكافأته أي الجاهل اه‍ سم. (قوله بالأصلين) أي أصول الدين وأصول الفقه وقوله والعلوم العربية أي كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم الاثني عشر (قوله وإذا بحث الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وأقره ولده في الشارح رحمهما الله تعالى لكن في بعض البلاد يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافئ الثاني بنت الأول وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد قال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا اه‍. سم وظاهر أن محل اعتبار شيخ البلاد حيث لا يفسق كجباية المكس اه‍. سيد عمر (قوله لا يكافئ بنته) ومثل ذلك من يحفظ نصفه بالقراءات السبع لا يكافئ ابنة من يحفظه كله بواحدة أو يحفظه بقراءة ملفقة وكما يعتبر حفظ القرآن في حق الأب كذلك يعتبر في بقية أصوله كما تقدم في العالم والقاضي اه‍ . ع ش قول المتن: (والأصح أن اليسار الخ) وعليه لو زوجها وليها بالاجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح كما مر وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي بل لأنه بخسها حقها فهو كما لو زوجها من غير كف ء ولا يعتبر الجمال والبلد قال في الروضة وليس البخل والكرم والطول والقصر معتبرا قال الأذرعي وفيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ابنته ممن هو كذلك فإنه مما تتعير به المرأة نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس البخل الخ معتمد وقوله مما تعير به المرأة أي ومع ذلك لو وقع صح لأنه ليس من خصال الكفاءة اه‍. (قوله عرفا) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والثاني (قوله وحال حائل) أي نازل متغير وزائل قال ع ش هذه المعاطيف مفاهيمها مختلفة لكن المراد منها واحد اه‍. (قوله وطود) أي جبل اه‍. ع ش (قوله فصعلوك) كعصفور الفقير اه‍. قاموس (قوله بأن الأول) أي خبر الحسب المال (قوله من الدنيا) أي الزائدة على قدر الحاجة اه‍. ع ش (قوله ومن ثم) لعل المشار إليه قوله ولا يفتخر به الخ (قوله لأنه الخ) أي ذم الدنيا. (قوله تواصى عليه) عبارة النهاية به اه‍. (قوله وسيلة للخير الخ) نشر مشوش
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487