حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٨
من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلط ان عند امتناع الولي الخاص (قوله لا يمنع التعين) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف به اه‍. رشيدي قول المتن: (فإن لم يتعين) أي غير المجبر قول المتن: (فسألت الخ) فيه ما مر آنفا عن سلطان (قوله فإن امتنع الكل) أي دون ثلاث مرا ت فإن عضلوا ثلاثا زوج الابعد على ما مر اه‍ ع ش (قوله من النسب) سيذكر محترزه (قوله أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أي لفظ مناصيب الخ أولياء النسب بل وفي انحطاطه عليهم اه‍. سم (قوله أو لأحدهم) أي لاحد مناصيب الشرع عطف على لمن شاء الخ وقوله في تزويجي الخ متعلق بأذنت (قوله أن أزوج) أي فلانا أو واحد من الخاطبين (قوله وتعيينها الخ) واضح فيما إذا كان السابق مؤذنا بالعموم أما إذا كان مطلقا فمحل تأمل فليحرر اه‍ سيد عمر أقول قضية قول المغني ولو عينت بعد إطلاق الاذن واحدا منهم لم ينعزل الباقون تخصيص عدم العزل بما إذا كان الإذن السابق مطلقا وهذا أيضا قضية صنيع الروض حيث ذكر ذلك بعد صور الاطلاق فقط (قوله ليس عزلا الخ) وفي شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصصه اه‍. فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم اه‍. سم (قوله وأورعهم الخ) عبارة المغني والنهاية وبعده أورعهم وبعده أسنهم اه‍. وهي لاغنائها عن قوله الآتي فإن تعارضت إلخ أولى (قوله واحتيج) أي ندبا اه‍. حلبي (قوله ولو زوج المفضول الخ) أي برضاها بكفء اه‍. مغني قال ع ش الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله اه‍. (قوله أما لو أذنت لأحدهم) أي معينا سم وع ش (قوله فلا يزوج غيره) أي لا يجوز ولا يصح اه‍. ع ش. (قوله فيشترط اجتماعهم) ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الايجاب اه‍. ع ش وقوله منهم ينبغي أو من غيرهم (قوله أو توكيلهم) ولو امتنع أحدهم من التزويج فالأقرب أنه لا يزوج الحاكم حينئذ بل تراجع لتقصر الاذن على غير الممتنع فيزوجها خلافا لسم وع ش وسيد عمر (قوله فيكفي أحدهم) أي إذا أذنت لكل منهم أو لأحدهم بلا تعيين وأما إذا أذنت لمعين منهم أو قالت زوجوني فكما مر في أولياء النسب (قوله فقال كل واحد منهم الخ) أي وقد أذنت لكل منهم اه‍. مغني (قوله فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه‍. ع ش (قوله ولا تنتقل الخ) عطف على أقرع (قوله فإن تعدد فمن ترضاه) ظاهر صنيعه رحمه الله أن الاقراع ينتفي في صورة التعدد مطلقا وهو محل تأمل فيما إذا ارتضت واحدا من الخاطبين وقال كل أنا الذي أزوج فينبغي أن يقيد المتن باتحاد من ترضاه لا باتحاد الخاطب إذ الأول مستلزم للأخير ولا عكس فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله فإن رضيت الخ) أي بأن أذنت بالتزويج بأي واحد منهم اه‍ . ع ش (قوله أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم) أي بعد تعيينه اه‍. مغني (قوله أمر الحاكم الخ) قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح اه‍. ع ش (قوله أن هذا) أي الاقراع (قوله رجع) ببناء المفعول (قوله وله) أي للزركشي (قوله انتهى) أي احتمال
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487