من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلط ان عند امتناع الولي الخاص (قوله لا يمنع التعين) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف به اه. رشيدي قول المتن: (فإن لم يتعين) أي غير المجبر قول المتن: (فسألت الخ) فيه ما مر آنفا عن سلطان (قوله فإن امتنع الكل) أي دون ثلاث مرا ت فإن عضلوا ثلاثا زوج الابعد على ما مر اه ع ش (قوله من النسب) سيذكر محترزه (قوله أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أي لفظ مناصيب الخ أولياء النسب بل وفي انحطاطه عليهم اه. سم (قوله أو لأحدهم) أي لاحد مناصيب الشرع عطف على لمن شاء الخ وقوله في تزويجي الخ متعلق بأذنت (قوله أن أزوج) أي فلانا أو واحد من الخاطبين (قوله وتعيينها الخ) واضح فيما إذا كان السابق مؤذنا بالعموم أما إذا كان مطلقا فمحل تأمل فليحرر اه سيد عمر أقول قضية قول المغني ولو عينت بعد إطلاق الاذن واحدا منهم لم ينعزل الباقون تخصيص عدم العزل بما إذا كان الإذن السابق مطلقا وهذا أيضا قضية صنيع الروض حيث ذكر ذلك بعد صور الاطلاق فقط (قوله ليس عزلا الخ) وفي شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصصه اه. فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم اه. سم (قوله وأورعهم الخ) عبارة المغني والنهاية وبعده أورعهم وبعده أسنهم اه. وهي لاغنائها عن قوله الآتي فإن تعارضت إلخ أولى (قوله واحتيج) أي ندبا اه. حلبي (قوله ولو زوج المفضول الخ) أي برضاها بكفء اه. مغني قال ع ش الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله اه. (قوله أما لو أذنت لأحدهم) أي معينا سم وع ش (قوله فلا يزوج غيره) أي لا يجوز ولا يصح اه. ع ش. (قوله فيشترط اجتماعهم) ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الايجاب اه. ع ش وقوله منهم ينبغي أو من غيرهم (قوله أو توكيلهم) ولو امتنع أحدهم من التزويج فالأقرب أنه لا يزوج الحاكم حينئذ بل تراجع لتقصر الاذن على غير الممتنع فيزوجها خلافا لسم وع ش وسيد عمر (قوله فيكفي أحدهم) أي إذا أذنت لكل منهم أو لأحدهم بلا تعيين وأما إذا أذنت لمعين منهم أو قالت زوجوني فكما مر في أولياء النسب (قوله فقال كل واحد منهم الخ) أي وقد أذنت لكل منهم اه. مغني (قوله فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه. ع ش (قوله ولا تنتقل الخ) عطف على أقرع (قوله فإن تعدد فمن ترضاه) ظاهر صنيعه رحمه الله أن الاقراع ينتفي في صورة التعدد مطلقا وهو محل تأمل فيما إذا ارتضت واحدا من الخاطبين وقال كل أنا الذي أزوج فينبغي أن يقيد المتن باتحاد من ترضاه لا باتحاد الخاطب إذ الأول مستلزم للأخير ولا عكس فليتأمل اه. سيد عمر (قوله فإن رضيت الخ) أي بأن أذنت بالتزويج بأي واحد منهم اه . ع ش (قوله أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم) أي بعد تعيينه اه. مغني (قوله أمر الحاكم الخ) قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح اه. ع ش (قوله أن هذا) أي الاقراع (قوله رجع) ببناء المفعول (قوله وله) أي للزركشي (قوله انتهى) أي احتمال
(٢٦٨)