حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧١
إيجاب الشرع عن ذلك أي إذن الحاكم (قوله ويوجه) أي عدم الاغناء بأنه أي إيجاب الشرع هنا (قوله فلم يكتف الخ) لم يظهر لي وجه التفريع (قوله وقف إرث زوجة) أي إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن اه‍. مغني (قوله فإرث زوج) إلى تبين الحال أو الاصطلاح اه‍. مغني (قوله بحث ذانك) أي الزركشي والبلقيني وكذا ضمير قوله الآتي وكأنهما الخ وقوله ما ذكر أي أنها عند اليأس من التبين الخ (قوله قولهما) أي الشيخين في أصل الروضة الخ اعتمده المغني ومال إليه السيد عمر عبارته قوله فسخ كما في إنكاح الوليين قد يقال هذا أوجه للتضرر في الجملة اه‍. (قوله انتهى) أي قولهما وكذا ضمير فهو صريح (قوله إن ما هنا) أي قول الشيخين في هذا المقام وجب التوقف حتى يتبين (قوله والبحث) عطف على ما هنا أي بحث البلقيني والزركشي وقوله عليه أي على ما هنا وقوله أقوى خبر أن قول المتن: (فإن أدعى كل زوج علمها الخ) قال الشهاب سم عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل ويعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعي الكبير اه‍. رشيدي أقول ويصرح بذلك المعنى دخول المغني على المتن بما نصه وما تقدم كله عند اعتراف الزوجين بالاشكال فإن ادعى الخ (قوله أي بسبق نكاحه) إلى قوله ولا تسمع دعواه في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله على التعيين) أي وكل منهما كف ء أو عند إسقاط الكفاءة كما مر اه‍. مغني. (قوله على التعيين) هذا من جملة التفسير للمتن لا تقييد له من الخارج وبه يندفع استشكال الرشيدي ما نصه قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا التقييد مع إضافة سبق إلى ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في دعواه أنها تعلم أني السابق وأي تعيين بعد هذا اه‍. (قوله وإلا) أي بأن أدعى كل علمها بسبق أحدهما سم ومغني ورشيدي (قوله لم تسمع الدعوى) للجهل بالمدعي مغني وأسنى (قوله كما مر) أي في أوائل فصل أركان النكاح (قوله لأن الخ) عبارة المغني لئلا يتعطل حقاهما فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة فيه (قوله لها) أي الدعوى اه‍. ع ش وكان الأولى له أي لسماع الدعوى (قوله لا دعوى أحدهما) أي الزوجين اه‍. ع ش (قوله لا تدخل تحت اليد) أي فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر اه‍. مغني (قوله غير هذه الصورة) يعني غير صورة ما إذا زوجها وليان المشتملة على الصور الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها اه‍. رشيدي (قوله والكبيرة) أي البكر إذ الكلام في الولي المجبر ويفيده كلامه السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها لكن قضية تقييده فيما يأتي آنفا الثيب بالصغيرة الاطلاق هنا ويأتي عن المغني وما يفيده آنفا (قوله بعد تحليفه) أي الولي (قوله تحليفها الخ) أي الكبيرة البكر بقرينة المقام وقيده المغني بالثيب عبارته ثم أن حلف أي المجبر فللمدعي تحليف الثيب أيضا بعد الدعوى عليها فإن نكلت حلف المدعي اليمين المردودة وثبت نكاحه وكذا أن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي اه‍. وهذا مع كونه خلاف موضوع الكلام مخالف لكلامهم السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها فليراجع. (قوله صغيرة) قضية إطلاقهم في فصل لا تزوج امرأة نفسها وتعليلهم الآتي آنفا أنه ليس بقيد (قوله من تعليله) وهو قوله لأنه الآن الخ (قوله له) أي لقول البغوي المار (قوله فإن أقرت لهما) إلى قوله وهو محتمل في النهاية والمغني إلا أن صريح الأول وظاهر الثاني إن حلف الولي على البت (قوله فإن أقرت لهما الخ) وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة وإلا فالزوج من أقرت له أو لا كما هو واضح اه‍. رشيدي
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487