حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٧
النسخ ولعل الضمير على هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة (قوله كما لو أدعى البائع إلخ) في التنظير به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والأول يدعي على غيره حالة هو أعلم لها منه فتأمل ثم رأيت فرع الاملاء وهو مناقض لما قاله القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للانصاف مجانبا للاعتساف اه‍. سيد عمر أقول وقد مر عن ع ش أخذا من تعليلهم بالاستصحاب ما وافق قول القاضي (قوله غير القاضي) إلى قوله وعلى الأول في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله أو لفقد شرطه) أي الغير رشيدي. (قوله حيث أطلق) أي السلطان اه‍. ع ش (قوله ولو في معين) غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شئ معين أي شامل للأنكحة اه‍. رشيدي وعبارة الكردي أي ولو كان النائب نائبا في نكاح معين اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح ولو فقد المعتق زوج السلطان اه‍. كردي (قوله ولهم حظ) أي للمسلمين اه‍. ع ش (قوله وقال كثيرون إلخ) هذا مقابل الأصح (قوله وتزييف الأول) أي ما صححه المصنف من عدم الصحة (قوله وليس) أي الحكم كما قالوا أي الكثيرون أو الأكثرون (قوله وخبر فاطمة إلخ) جواب سؤال (قوله السابق) أي آنفا في شرح ورضا الباقين صح (قوله لا ينافيه) أي ما صححه المصنف قال سم قد يقال بل ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعممها اه‍. (قوله أو أمرها) اقتصر النهاية والمغني على ما قبله (قوله برضاهما) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهي اه‍. ع ش ولعل الأولى تأنيث الضمير كما في بعض النسخ وفي المغني (قوله وخص جمع ذلك إلخ) أي الثاني اه‍. ع ش (قوله لنحو غيبة إلخ) أسقط المغني لفظة النحو (قوله وإلا لم يصح قطعا) جزم به المغني بغير عرف للجمع (قوله لبقاء حقه إلخ) شامل لصورة العضل فليتأمل سم أقول وجهه ظاهر لأن عضله بمنع التزويج من غير الكفء لا يخل بولايته والعضل المخل المنع من التزويج بالكف ء اه‍. سيد عمر (قوله وعلى الأول) أي الأصح (قوله ولو طلبت إلخ) مفهومه إنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لم يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه اه‍. ع ش (قوله منه) أي من غير كف ء (قوله عليه) أي المحكم (قوله ولعل الأول أقرب) عبارة النهاية والأوجه الأول اه‍. (قوله يرى ذلك) أي تزويجها من غير كف ء (قوله ولأنه) أي المحكم (قوله باعتبارية السابقين) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين اه‍. ع ش. (قوله ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا إلخ) أي في جميع الصور الشاملة لغيبة الولي وعضله وإحرامه عبارة فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كف ء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال شيخنا وهو متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كف ء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين اه‍. وعبارة البجيرمي على المنهج قوله لا إن زوجها له حاكم فلا يصح إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولم يوجد حاكم يرى تزويجها من غير كف ء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي اه‍. (قوله والذي يتجه إلخ) أي فيمن لا ولي لها غير القاضي إلخ (قوله أنه إن كان إلخ) بيان للموصول (قوله فإن فقد) أي الحاكم الذي يرى ذلك لعل المراد بالفقد أخذا من نظائره ما يشمل تعذر الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة (قوله أي الصفات) إلى قوله وهل تعتبر سنة في النهاية (قوله المعتبرة فيها) أي الزوجة رشيدي وع ش (قوله ليعتبر مثلها) أي الصفات
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487