حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٥
فصل في الكفاءة (قوله في الكفاءة) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله من جملة ضابط إلى المتن وقوله أن نظر فيها وقوله كما زوج آدم إلى وخرج (قوله لا لصحته مطلقا) الأوضح لصحته لا مطلقا (قوله ولا عنة) الأولى إسقاط لا (قوله فيما عداهما) أي الجب والعنة اه‍. ع ش قول المتن: (زوجها إلخ) على تقدير أداة الشرط أي لو زوجها (قوله مسلما إلخ) أي سواء كان الولي مسلما إلخ (قوله أو ذميا في ذمية) أي إذا ترفعوا إلينا عند العقد وإلا فليس لنا التعرض لهم على ما يأتي في نكاح الكفار اه‍. ع ش (قوله في درجة واحدة) أي ورتبة واحدة وقوله كإخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم اه‍. رشيدي (قوله غير كف ء) مفعول أو زوجها قوله: ولو سفيهة) ولو محجورة لأن الحجر إنما هو في المال فلا يظهر لسفهها أثر هنا واستثنى شارح التعجيز كفاءة الاسلام فلا تسقط بالرضا لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) * اه‍. مغني (قوله وإن سكتت) غاية أخرى اه‍. رشيدي (قوله معينا) حال من ضمير فيه الراجع إلى غير كف ء أي مميزا بشخصه أو باسمه ونسبه كابن فلان مثلا لأنها متمكنة من السؤال عنه كذا في ع ش (قوله أو بوصف إلخ) أي أو مميزا بهذا العنوان بأن يقال مثلا لرجل غير كف ء لك قول المتن: (ورضا الباقين صح) أي وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك اه‍. ع ش (قوله مع الكراهة) إلى قوله ولا يرد في المغني (قوله وإن نظر إلخ) عبارة المغني ويكره التزويج من غير كف ء برضاها كما قاله المتولي وأن نظر فيه الأذرعي ومن فاسق برضاها كما قاله الشيخ عز الدين إلا أن تكون تخاف من فاحشة أو ريبة اه‍. وظاهره رجوع الاستثناء لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله إلا لريبة) أي تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو تسلط فاجر عليها ع ش ورشيدي (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن اه‍. ع ش (قوله والجمهور إلخ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل موالي قريش أكفاء لهم أجيب بأن الجمهور على المنع اه‍ . وزوج صلى الله عليه وسلم إلخ عطف على قوله أمر فاطمة إلخ (قوله وتقديم غيره لا يسلب إلخ) جملة معترضة اه‍. ع ش ويجوز عطفه على اسم كان وخبره (قوله لا حق له فيها) أي في الكفاءة. (قوله إذ لا حق له الآن في الولاية) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ اه‍. رشيدي عبارة سم قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا إلخ إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل اه‍ . أي فكان الأول في التزويج كما عبر في المغني والمحلي وشرحي الروض والمنهج (قوله لدونه) أي الكل اه‍. سم عبارة الرشيدي أي دون رضا الكل اه‍. وقال ع ش أي الأقرب اه‍. وهو بعيد (قوله ولا يرد عليه) أي على مفهوم المتن وبذلك يندفع اعتراض السيد عمر بما نصه قوله ولا يرد عليه ما المورد عليه اه‍. سم (قوله أي غير الكفء) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله ويجاب بوضوح الفرق (قوله أو عنة) الواو أنسب من أو اه‍ . سيد عمر (قوله ولم يرضوا به إلخ) سيذكر محترزه ثم يرده (قوله ثم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487