حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٢
على الصلة وقوله من التساهل إلخ بيان للموصول (قوله وقضيته) أي قوله لأن ما هنا إلخ (قوله وقضيته) إلى المتن ليس في الأصل الذي عليه خطه فليحرر اه‍. سيد عمر (قوله هو أو أبوه) الأنسب لما قدمه أن يذكره بعد ليس ويبدل أبوه بابنه (قوله والمتبرع) مقتضى بحثه السابق في شرح وحرفة أن لا يقيد المتبرع بما ذكر فلا تغفل اه‍. سيد عمر. (قوله في الأول) أي من يرعى مال نفسه (قوله ويظهر) إلى قوله وكلامه استواء إلخ في النهاية (قوله ويظهر أن إلخ) إن كان على إطلاقه فهو مقيد لقوله السابق والذي يتجه إلخ اه‍. سيد عمر (قوله متساوية) خبر إن (قوله في العرف) أي عرف البلد لا العرف العام حتى لا ينافيه ما مر له آنفا اه‍ سيد عمر (قوله ثم رأيت إلخ) عبارة النهاية ويؤيد ذلك قول بعضهم أن القصاب إلخ اه‍. (قوله أولا) أي قوله أن كل ذي حرفة إلخ (قوله وهو إلخ) أي ما يؤيد إلخ (قوله إن القصاب) أي الجزار اه‍. ع ش (قوله كما يدل عليه تعريفهم إلخ) ويدل تعريفهم أيضا على أن قولهم من غير تقيد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك رشيدي وسيد عمر (قوله اعتبر ما اشتهر به إلخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله لم يبعد) أقول بل يتعين ما لم يندر تعاطيه لها جدا بحيث لا ينسب إليها ولا يعير بها اه‍. سيد عمر (قوله أي كل منهما) أي التاجر والبزاز (قوله لاقتضاء العرف) إلى قوله وكلامه في المغني (قوله أن المراد ببنت العالم إلخ) يتردد النظر فيمن في آبائه عالم مثلا ومن في آبائها عالمان أو أكثر هل يكافئها أو لا اه‍. سيد عمر ولعل الثاني أقرب أخذا مما مر في شرح ونسب (قوله من في آبائها إلخ) فلو كان العالم في آبائها أقرب من العالم في آبائه فقياس ما مر في التفاوت بين المنسوبين إلى من أسلم أو إلى العتيق أنه لا يكافئها ويحتمل الفرق فيكون كفأ لها كما أن المشتركين في الصلاح المختلفين في مراتبه أكفاء والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله وإن علا) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم يبعد جدا وله شهرة كالشافعي وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما بحيث لا يفتخر به عرفا محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍. سيد عمر (قوله وكلامه) هو بالجر عطف على كلامهم (قوله والعالم إلخ) أي واستواء العالم إلخ (قوله وهو محتمل) ويحتمل تقديم القاضي لأن عالم وزيادة لأن الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل اه‍. سم (قوله وفي الروضة إلخ) عبارة النهاية والمغني والجاهل لا يكون كفؤ للعالمة كما في الأنوار وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلان يعتبر فيها بالأولى إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة اه‍. (قوله وبحث الأذرعي) إلى قوله انتهى عقبه النهاية بما نصه والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية اه‍. وقال الرشيدي قوله فيعتبر إلخ أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام الأذرعي اه‍. عبارة سم قوله وبحث الأذرعي إلخ فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل اه‍. سم (قوله ثم رأيته) أي الأذرعي وقوله: فقال إلخ تفصيل لقوله صرح بذلك (قوله ففي النظر إليه نظر) بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك اه‍. مغني قوله
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487