حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٠
تصوير المسألة بما إذا أدعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو أدعى تزويجها بعده فلا أثر ويبقى ما لو أدعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر اه‍. أقول الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح به ثانيا بما نصه قوله بدون بينة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي فتزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا الولي الآخر فليتأمل اه‍. (قوله بخلاف البيع) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلا لدين عليه سم ومغني (قوله يقبل الخ) خلافا للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في النهاية اه‍. أي كلف البينة كمسألة الوليين (قوله يقبل بيمينه) يؤخذ منه أنه لو قال لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع اه‍. سيد عمر (قوله ولا على هذا الخ) عطف على مقدر أي لا على القول بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على الخ (قوله كالمقيم) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى قوله وأشار في النهاية.
(قوله كالمقيم) فيراجع فيحضر أو يوكل اه‍. مغني (قوله لخوف أو نحوه الخ) عبارة المغني لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوجها بغير إذنه اه‍. (قوله على ما الخ) عبارة النهاية كما اعتمده الخ (قوله فإن صح) أي ما اعتمده ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي (قوله وتصدق) إلى قوله وإن رأى القاضي في النهاية والمغني (قوله وتصدق) أي بلا يمين سم وأسنى ومحلى ومغني ويصرح به قول الشارح فإن الحت الخ ويفيده أيضا قوله : كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن لم تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة فتحليفها خلافا لع ش عبارته قوله وتصدق أي بيمينها وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة وقوله فيحلفها أي وجوبا اه‍. وللرشيدي عبارته قوله: وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفي ما في تعبيره بقوله وإلا الخ من الايهام اه‍. (قوله في غيبة وليها الخ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة وجهان ويظهر الأول احتياطا للابضاع اه‍. مغني ونهاية عبارة سم والأوجه الوجوب في الصورتين م ر اه‍. قال الرشيدي وع ش قوله: وعلى أنه لم يزوجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير اه‍. (قوله وخلوها من الموانع) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا يخفى اه‍. رشيدي (قوله في الطلب) أي طلب التزويج (قوله وإن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأي القاضي التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة اه‍. قال ع ش قوله: احتياطا الخ معتمد اه‍.
(قوله لما يترتب عليه) أي التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى الخ. (قوله ومحل ذلك) إلى قوله وممن
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487