حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٦
: (كما مر آنفا) أي في شرح فله التوكيل من قوله ولو عينت الخ اه‍. كردي أقول بل في شرح لم يصح على الصحيح من قوله لا إذن الولي لمن يزوج الخ قول المتن: (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا الخ) محل الاكتفاء بذلك إذا علم الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه‍. مغني وتقدم في الشارح مثله (قوله كذلك) أي ويرفع نسبه إلى أن يتميز (قوله أو تزوجتها) عبارة المغني أو تزويجها اه‍ . (قوله على الأولى) أي قبلت نكاحها (قوله وإنما احتيج) إلى المتن في المغني وإلى قول المغني وإلى قول المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه وعلم مما مر (قوله وإنما احتيج الخ) عبارة المغني لو قال الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع اه‍. (قوله لأنه يمكن وقوعه له) أي مع تسمية الموكل في الايجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا محل الفرق بين البيع والنكاح اه‍. رشيدي عبارة ع ش لا يقال كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل كذلك يمكن وقوع النكاح للوكيل بأن يعرض الولي عن الموكل ويزوج للوكيل فيقبل لنفسه لأنا نقول المراد أن عقد البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ووقوع الشراء للوكيل كما لو اشترى معيبا بثمن في الذمة وسمى الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو التسمية ولا كذلك النكاح فإنه حيث علق العقد بالموكل لا يمكن وقوعه للوكيل اه‍. (قوله هنا له) لعل الأوضح له هنا (قوله لم يصح) كذا في المغني (قوله لا مطلع) مصدر ميمي أي لا اطلاع (قوله كما ذكر) أي آنفا في المتن وقول الكردي أراد به ما ذكر أول الأركان مع غاية بعده يرده قول الشارح الآتي ولا يرد الخ. (قوله ولا يرد عليه الخ) عبارة المغني قد يفهم قول المصنف فيقول أنه لا يجوز تقديم القبول على الايجاب كقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم به الروضة الجواز وسيأتي ما يدل عليه اه‍. (قوله ولو كانا وكيلين الخ) وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مر نهاية ومغني (قوله قال وكيل الولي الخ) ولو قال وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال وكيل الولي زوجتها فلانا صح لأن تقديم القبول على الايجاب جائز كما مر فإن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها لم يصح ولو أراد الأب أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني ولا يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من تكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد بما فوقه صح بمهر المثل خلافا فلما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر الولي صح بمهر المثل خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافا لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة ولو قال شخص لا آخر زوجني فلانة بعبدك هذا مثلا ففعل صح وملكته المرأة وكان قرضا لا هبة اه‍. مغني وكذا في النهاية إلا أوله إلى ولو أراد قول المتن: (ويلزم المجبر) بنصب المجبر مفعولا مقدما وقوله تزويج الخ بالرفع على أنه فاعل مؤخر مغني ونهاية (قوله في بعض الصور الآتية) أي ككون المجنونة ثيبا (قوله ومثله) أي المجبر اه‍. سم (قوله السابق في التحكيم) أي في فصل لا تزوج المرأة نفسها اه‍. كردي (قوله أطبق جنونها) إلى قول المتن لا صغيرة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى وعلم مما مر (قوله نظير ما يأتي) أي في المجنون (قوله وحذفه) أي محتاجة اه‍. سم (قوله لأن البلوغ الخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر والنفقة اه‍. سم (قوله عنه) أي عن قيد الاحتياج والتصريح به قول المتن: (ومجنون) أي من مال المجنون لا من مال نفسه اه‍. ع ش (قوله أو بتوقع الخ) عطف على بظهور الخ. (قوله بقول عدلي طب الخ) أي ولا يشترط لفظ الشهادة ولا كون الاخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج اه‍. ع ش (قوله عدلي طب الخ) هل
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487