حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٩
الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي فلم يتحرر بينهما محل نزاع مغني ونهاية وقال ع ش والرشيدي قوله وإن حمل على التقييد بحال الاحرام أي بأن يقول القاضي لاحد نوابه استخلفتك عني حالة الاحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شئ لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية الخ اه‍. قول المتن: (الأقرب) أي نسبا أو ولاء نهاية ومغني (قوله ولم يحكم) إلى قوله قال السبكي في النهاية الا قوله وقد ينافيه إلى قوله كونه (قوله ولم يحكم بموته) وإلا زوجها الابعد اه‍. مغني (قوله من يزوج الخ) أي الحاضر في البلد أو دون مسافة القصر اه‍. مغني قول المتن: (زوج السلطان) أي سلطان بلدها أو نائبه ولا سلطان غير بلدها ولا الابعد على الأصح وقيل يزوج الابعد كالجنون اه‍. مغني (قوله وجهل الخ) لا يخفى ما في جعله غاية لما في المتن إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل اه‍. وهي ظاهرة (قوله لبقاء أهلية الخ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته الخ وقوله وأصل الخ إلى قوله وحياته (قوله والأولى أن يأذن الخ) لاحتمال أنه الولي اه‍. رشيدي (قوله ليخرج الخ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما يظهر والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا إن أذنت للأبعد أيضا أو أذنت إذنا مطلقا لمن هو وليها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحته اه‍. سيد عمر (قوله ليخرج من الخلاف) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف كما مر عن المغني آنفا. (قوله قال البغوي) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه كما قاله البغوي اه‍. (قوله وقد ينافيه الخ) قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي اه‍. سم عبارة ع ش ولعل الفرق أن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه وليا لتحقق غيبته بخلافه هنا فإنه بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه‍. (قوله كونه الخ) فاعل بأن (قوله ومحله) أي تقدم الوكيل على السلطان مبتدأ وقوله في المجبر الخ خبره (قوله إن أذنت) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل أن أذنت في النكاح وان لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه اه‍. سم (قوله ولو قدم) إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله لم يقبل بدون بينة) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487