حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨١
ظاهر كالشيعة والرافضة اه‍. وأقول هذا باعتبار زمنه وإلا فقل من سلم منهم في زمننا من قذف سيدتنا عائشة وتكفير والدها الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهما (قوله وإن سفل) هل هو كذلك وإن سفل جدا بحيث يجهل انتسابه إليه أولا لأنه لا تعيير حينئذ اه‍. سيد عمر ويأتي منه أن الأقرب الثاني (قوله لقوله تعالى : * (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) * إلخ) كذا استدلوا بهذه الآية وفيه نظر لأنها في حق الكافر والمؤمن اه‍. مغني (قوله كف ء لها) أي للعفيفة (قوله مطلقا) أي سواء كان فسقهما بزنى أو شرب خمر أو غيرهما ع ش ورشيدي (قوله ألا إن زاد إلخ) خلافا للمغني عبارته وثانيها أن الفاسق كف ء للفاسقة مطلقا وهو كذلك وإن قال : في المهمات الذي يتجه عند زيادة الفسق أو اختلاف نوعه عدم الكفاءة كما في العيوب اه‍. (قوله ويجري ذلك) أي قوله إلا أن زاد فسقه إلخ اه‍. ع ش (قوله وخامسها) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله وخبازة فإنها أبدلته بتجارة بالتاء وقوله والذي يتجه إلى وهل (قوله ما يتحرف به) يعني عمل ملازم عليه عادة (قوله وقد يؤخذ منه) أي من التعريف المذكور (قوله لا يؤثر ذلك إلخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إن من باشر نحو ذلك) أي وإن كان بعوض اه‍. ع ش (قوله وسقوط النفس) عطف تفسير اه‍. ع ش (قوله ما دلت ملابسته إلخ) أي كملابسة القاذورات اه‍. مغني (قوله منها) أي من الحرفة الدنيئة. (قوله وقال الروياني إلخ) معتمد اه‍ . ع ش عبارة المغني وذكر في الحلية أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع فإن الزراعة إلخ وذكر في البحر نحوه أيضا وجزم به الماوردي وينبغي كما قال الأذرعي الاخذ به اه‍. (قوله لا يعتبر فيه عرف) أي لا عرف البلد ولا العرف العام (قوله كما مر) أي آنفا قبيل قول المتن وعفة (قوله والثاني) جزم به النهاية وقال ع ش أي فلو أوجب الولي في بلد موليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد اه‍. (قوله أي التي بها إلخ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي خلافه اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله أي التي هي بها حالة العقد إن كان المراد التي هي بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد ولو غريبة بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله سم فتلخص من كلام الفاضل المحشى أن الأولى ترك هذا التفسير الموهم اه‍. (قوله هو أو ابنه) إلى قول المتن وراع في المغني (قوله وإن سفل) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتعير به عرفا فيه نظير ما مر فتذكر اه‍. سيد عمر أي والأقرب الثاني كما يأتي منه (قوله لقوله تعالى والله إلخ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة فبعضها أشرف من بعض اه‍. ع ش (قوله بضدهما) أي بذل ومشقة اه‍. مغني قول المتن: (فكناس وحجام وحارس إلخ) ونحوهم كحائك والظاهر أن هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض اه‍. مغني (قوله لا ينافي عده إلخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة سم ورشيدي (قوله عده هنا) أي من الحرف الدنيئة اه‍. ع ش (قوله لأن ما هنا إلخ) وأجاب المغني بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم ألا ترى أن فقد الكتابة في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة فيكون صفة مدح في حقه وفي حق غيره ليس كذلك اه‍. (قوله وغلب إلخ) عطف
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487