حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٥
الاذن لأن ذلك حينئذ توكيل اه‍. سم (قوله ولو ذكر له) أي الولي للوكيل (قوله وإلا) أي وإن لم يكن غالب اه‍. سم (قوله وجب التعيين) أي فلم يعين فالأقرب فساد التوكيل لأنه لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها ويحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل اه‍. ع ش أقول ويرجحه أيضا بل يصرح بذلك قول الشارح المار قبيل غير كف ء ويقاس بذلك الخ (قوله ويصح إذنها الخ) ولو قالت للحاكم أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل فزوجني لم يصح الاذن كما استظهره الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطئ قبل التزويج فالأوجه بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للأب أو قال له زوجنيها من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلا لم يكن للوكيل تزويجها ممن صار وليا كما بحثه الزركشي أيضا نهاية ومغني (قوله وعليه) أي ما قاله في الوكالة (قوله أن إذنها جعلي الخ) عبارة النهاية أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الجعلية ولان باب الاذن أوسع من باب الوكالة اه‍ . (قوله وبهذا) أي بحمل الصحة على إذنها للولي وعدمها على إذنه للوكيل (قوله بين تناقض الروضة) فإنه ذكر في الروضة في باب الوكالة مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل فيها في باب النكاح الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب الرملي باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب اه‍. رشيدي (قوله والجمع الخ) مبتدأ خبره قوله قال بعضهم الخ (قوله خطا الخ) أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة الفاسدة سم ورشيدي (قوله في ذلك) لعل فيما قاله بعضهم قول المتن: (وليقل) أي وجوبا اه‍. ع ش (قوله ابن فلان) إلى قوله وجزم في المغني وإلى التنبيه في النهاية. (قوله ويرفع نسبه الخ) لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها اه‍. رشيدي عبارة المغني تنبيه قضية قوله بنت فلأن جواز الاقتصار على اسم الأب ومحله إذا كانت مميزة بذكر الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما يؤخذ من كلام الجرجاني اه‍. وتقدم في الشارح في فصل أركان النكاح مثله لكنه قيده بكون الزوجة غائبة راجعه (قوله بها) أي بالوكالة (قوله فيما يأتي) أي آنفا في قول المتن وليقل الولي الخ اه‍. سم (قوله وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بإخبار الرقيق الخ لأن الوكيل لم يثبت الخ اه‍. قال ع ش قوله في كونه وكيلا الخ ثم أن صدقه الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر وإلا فالقول قوله في عدم التوكيل فيتبين بطلان النكاح كما يأتي في قوله وإنكار الموكل الخ اه‍. (قوله في العلم) أي بكونه وكيلا وقوله هنا أي في النكاح (قوله وهذا بعينه الخ) من جملة المنافاة (قوله ويرد) أي المنافاة (قوله بأن الوكيل لا يثبت الخ) أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي اه‍. رشيدي وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن صدق العقد بإخباره وما هنا على عكسه لم يبعد فليراجع (قوله بل أن العقد الخ) عطف على وكالته أي بل يثبت أن الخ قوله
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487