حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٨
في الزوج يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها وليس كذلك ويجوز أن يراد بقوله المعتبرة فيها الموجودة في الزوجة وبقوله ليعتبر ليشترط وفيه ما لا يخفى اه‍. حلبي عبارة الرشيدي قوله ليعتبر مثلها إلخ أنظره مع ما سيأتي من التخيير بنحو البرص وإن كان ما بها أقبح اه‍. (قوله خمس) خبر قول المتن وخصال الكفاءة (قوله والعبرة فيها) أي الكفاءة أو خصالها عبارة ع ش أو الصفات اه‍. (قوله اطرد فيه) أي الفسق (قوله على القاعدة) متعلق بقوله عملنا وقوله فيما ليس إلخ نعت له (قوله فعملنا فيها) أي الحرفة على خلاف الغالب من حالية الجار والمجرور بعد المعرفة (قوله بحثا أن الفاسق إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وإن كان الفسق بغير نحو الزنى م ر اه‍. سم عبارة الرشيدي أي وإن كان الفسق بغير الزنى كما أفتى به والد الشارح خلافا لابن حج وإن تبعه الزيادي اه‍. وعبارة ع ش ويمكن حمل قول حج وينبغي حمله إلخ على غير الزنى فيكون مقيد الاطلاق الشارح وعليه فالزاني لا يكون كفؤا للعفيفة وإن تاب وإن كان بكرا وعلى هذا فقول ابن العماد الزاني المحصن إلخ في مفهومه تفصيل وهو أن غير الزاني إذا تاب ومضت مدة الاستبراء كافأ العفيفة وأن غير المحصن لا يكافئ العفيفة وإن تاب كالمحصن. فرع: وقع في الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي الحرفة الدنيئة ونحوها فهل يجيبها أم لا والجواب عنه أن الظاهر الثاني للاحتياط لأمر النكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه‍. (قوله فإنه أيده إلخ) تعليل لقوله لكن بالنسبة إلخ (قوله وعلى رد قن مبيع إلخ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافئ وإن تاب منه فليتأمل اه‍. سم (قوله فقضية قياسه تخصيص ذلك إلخ) بل قضية قياسه على المبيع أن لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما تقدم أي في البيع أنه عيب وإن تاب منه اه‍ . سم (قوله مطلقا) أي تاب أم لا (قوله وهو إلخ) أي التخصيص بالزنى (قوله بأن الزاني المحصن) ومثله البكر وينبغي أن مثل الزاني اللائط ا. ع ش زاد بعض المتأخرين وآتى البهائم والممكن من نفسه اه‍. وهو ظاهر (قوله لا يعود كفؤا) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله وبما تقرر) إلى المتن في النهاية (قوله قال) أي الريمي وكذا ضمير زعم (قوله بل هو) أي ما قاله بعض المتأخرين وقوله وذلك أي ما في التفقيه عن بعضهم (قوله وليس طرو ذلك) أي الحرفة الدنيئة والأولى الاخصر وليست هي (قوله ما قررته إلخ) أي من أن العبرة في الكفاءة بحالة العقد (قوله يتخير) كذا في نسخ الشرح بالياء وهو في النهاية بالتاء (قوله به) أي طرو الرق اه‍. ع ش (قوله أحدهما) الأنسب لما سيأتي أولها (قوله وكذا لآبائه) هل حتى
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487