سم (قوله لا يوكل إلا لحاجة) أي حيث لم يأذن له الموكل في التوكيل اه. ع ش (قوله ويلزم الوكيل الاحتياط هنا) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله نظير ما مر) أي في وكيل المجبر سم وع ش (قوله ولو عينت الخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج للوكيل فلو عينت للولي شخصا وجب تعيينه للوكيل في التوكيل الخ (قوله منه) عبارة النهاية والمغني ولو منه اه. (قوله فاسد) يفيد فساد التوكيل اه. سم (قوله وفارق) أي التقييد بالمعين عند الاطلاق (قوله التقيد بالكف ء الخ) كان قال الولي زوجها أو الزوجة زوجني حيث يصح التوكيل ووجب التزويج من الكفء (قوله وهو) أي العرف العام وقوله بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله وهو أي العرف الخاص (قوله حصرم) كزبرج وقوله بلا شرط قطع الخ أي فإنه باطل اه. ع ش (قوله وإنما بطل الخ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة بالكف ء الخ سم وع ش (قوله ما نحن فيه) أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء (قوله ويتقيد بالمسوغ الخ) أي كما صح الاطلاق هنا وتقيد بالكف ء اه. سم (قوله بالمسوغ الشرعي) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه. ع ش (قوله انتهى) أي ما قيل (قوله غير الحاكم) إلى قوله ولو ذكر له في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله على ما قالاه إلى فالفرق (قوله غير الحاكم) أي من غير المجبر (قوله يعني إذنها) إنما فسر بذلك لأن التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان لا يكفي وإن استئذانها يكفي وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه. ع ش (قوله وإن لم يعلم به) أي لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح (قوله حال التوكيل) أي والتزويج (قوله فإنه يصح) كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلا في نفس الامر اه. مغني. (قوله استخلاف الخ) قضيته أنه لو لم يجز له امتنع الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على
(٢٦٤)