حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٣
لنفوذ تصرفه وجوده الخ (قوله لأن حقيقتها) أي المخالفة (قوله إذ تسمية الخمر الخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح سم وقوله قضية الخ أقول يصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ اه‍. سيد عمر وقوله قال أي البغوي (قوله بعد العقد) متعلق بيحلف (قوله أي إذا لم يحلف) مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف نظير ما تقدم في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه من قوله فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ اه‍. سم (قوله وهو غير لازم الخ) يفيد الصحة مع عدم امتثال الوكيل اه‍. سم (قوله ولا يزوج أيضا) عطف على قوله فلا يزوج بمهر المثل الخ (قوله بل لو خطبها) إلى قوله وإنما لم يلزم في المغني وإلى قول المتن ولو وكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ولو قالت (قوله تزويجها) كان الأولى ليوافق مختار البصريين تأخيره عن قوله ولم يصح (قوله ولم يصح بغير الأكفاء) قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة حينئذ لم يكن بعيدا اه‍. ع ش وهو وجيه إن لم يوجد نقل بخلافه قوله (وإنما يلزم الولي الخ) شامل لغير المجبر اه‍. سم. (قوله تعين الثاني) أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد يشكل هذا على ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الضرر هنا بفوات الأيسر أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح اه‍. ع ش (قوله تعين الثاني) أي على الوكيل كما هو ظاهر اه‍. (قوله ولو قالت الخ) أي ولو كانت غير رشيدة اه‍. ع ش (قوله زوجها من شاءت) كذا في أكثر النسخ وفي النهاية وعليها لا يحتاج إلى قوله الآتي برضاها وفي بعض نسخ الشارح من شئت وعليه فقوله المذكور لا بد منه (قوله فسد الاذن الخ) يؤخذ من هذه المسألة أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الاذن لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره اه‍. نهاية قال ع ش قوله عن نفسك خرج به ما لو قال عني أو أطلق فلا يبطل توكيله اه‍. أقول وقوله أنه لا يصح التوكيل الخ أي إلا أن قامت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد من نهيه عن المباشرة بنفسه إحلاله (قوله لأنها صار الخ) أي الاذن اه‍. سم. (قوله وإن قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل الخ يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل اه‍. سم (قوله وبه فارق كون الوكيل الخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه‍
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487