حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٢
(قوله هنا) أي فيما لو وكل أن يتزوج له قوله ثم أي فيما لو وكل المجبر في تزويج موليته (قوله ويكفي الخ) تقييد لاشتراط تعيين الزوجة الخ بأنه فيما إذا لم يعمم الزوجة (قوله لأن عمومه) أي قوله من شئت أو إحدى الخ عبارة المغني لأنه عام وما ذكر أي امرأة مطلق ودلالة العام على إفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه‍. (قوله من إفراده) أي العام وقوله مطابقة أي على الراجح لأن القضية الكلية في قوة قضايا متعددة وقيل تضمن وقيل التزام (قوله بنفي الغرر الخ) أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فإن مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي في إرادة الزوج واحدة معينة في نفس الامر بحيث لا يتعدى لغيرها اه‍. ع ش (قوله وثم من الخ) الواو حالية (قوله يحرم) عبارة النهاية فيحرم اه‍. (قوله وإن صح العقد الخ) إن كان منقولا فلا محيد عنه وإن كان مشكلا وإلا فمحل تأمل لأن المتبادر من قولهم فلا يزوج عدم الصحة ولما سيأتي فيما لو زوجها من كف ء وثم أكفأ منه خاطب لها اه‍. سيد عمر أقول وقد يفرق بأن الضرر فيما سيأتي بفوات الأكفأ أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح (قوله وإن صح الخ) أي بمهر المثل الذي زوج به اه‍. ع ش (قوله فإنه يتأثر بفساد المسمى الخ) أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل اه‍. ع ش (قوله ولا ينافيه) أي صحة العقد فيما ذكر (قوله في زوجها الخ) أي في قول الولي للوكيل زوجها الخ (قوله بشرط أن يضمن الخ) بخلاف ما لو قال زوجها بكذا وخذ به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه‍ . مغني (قوله أن يضمن فلان) أي المهر (قوله فلم يشرط) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن (قوله في الأول) أي التزويج بمهر مثل وثم من الخ (قوله ومثل ذلك) أي زوجها بشرط الخ على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن الخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان المهر قبل العقد وإن كان هذا الضمان فاسدا نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ اه‍. سم (قوله بخلافه) أي بصحة العقد وإن لم يضمن فلان (قوله كلامه) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى الخ (قوله وكذا في لا تزوجه الخ) أي فلا يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل العقد (قوله هذا الشرط) أي صحته (قوله لما تقرر) تعليل لنفي النظر وقوله به أي بالتحليف (قوله وجوده) أي الشرط (قوله ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه‍. سم (قوله ومن ثم) أي من أجل اشتراط ما ذكر (قوله صح بمهر المثل) قد يقال إن كان الشرط فاسدا ولم يكن المسمى فاسدا فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن الشرط الفاسد كشرط الضمان كالجزء من المسمى فاقتضى فساده. (قوله وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل اه‍. سم وقوله وقضية ما يأتي يصرح به قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ مع تخصيصه بالعوض الفاسد (قوله على ما مر عنه) أي بقوله وقول القاضي بخلافه (قوله قوله ولو الخ) مفعول بنى (قوله مما تقرر) أي من رد البغوي (قوله وأنه لا تعذر الخ) من أين علم هذا اه‍. سم أقول من قوله: فاشترط
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487