حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٧
. مغني (قوله مع عدم تمكن الوصول الخ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه‍. ع ش قول المتن: قول المتن: (فالقاضي) قال الشيخ أبو حامد وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه‍. مغني (قوله يردها إليه) إلى قوله وكان الفرق في المغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله والاشهاد على نفسه) قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه‍. نهاية (قوله والاشهاد على نفسه الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على نفسه بقبضها) فلو كان قاضي البلد لا يرى وجوب الاشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل اه‍. سيد عمر (قوله ولو أمره القاضي بدفعها الأمين الخ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الاشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له صار أمين الشرع اه‍. ع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافا للشارح والمغني كما مر آنفا. (قوله كفى) أي كفى الحاكم في الخروج عن الاثم اه‍. رشيدي قول المتن: (فإن فقده) أي القاضي أو كان غير أمين. تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الاشخاص بعد الأمين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامنا في الأصح اه‍. مغني. (قوله ويلزمه) أي الوديع الاشهاد على الأمين وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وهل يلزمه الاشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم اه‍. قال ع ش أي فلا يصير ضامنا بترك الاشهاد حيث اعترف الأمين بأخذها أما لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة اه‍. (قوله وكان الفرق الخ) هذا الفرق غير مجد اه‍. نهاية (قوله أن أبهة القاضي الخ) والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر اه‍. قاموس (قوله فيلزمه) أي القاضي (قوله ومتى ترك) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع إمكان إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن (قوله وبه يعلم) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب قوله السابق إن كان ثقة مأمونا لكان أنسب (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا عبرة الخ (قوله إطلاقهم له) أي للترتيب أو القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالايداع لثقة الخ (قوله قال) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف (قوله فقال) أي الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي. (قوله التحقيق) مبتدأ خبره قوله تخريق الخ وقوله اليوم متعلق بالتحقيق (قوله تخريق) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الأمور على وجهها باطنا فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع اه‍. ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي مما جرى بين الفارقي وشيخه (قوله وحينئذ) أي حين الخشية من الحاكم الجائر (قوله إن سفره بها مع الامن الخ) قد يقتضي أنه مع عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجود مرجح كأن يكون خطر الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير عند عدمه لم يبعد ويؤيده ما سيأتي في كلامه في الطريقين اه‍. سيد عمر وقد يقال أن الشارح أراد بقوله مع الامن الامن بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر. (قوله خير من دفعها الخ) وينبغي أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع اه‍. ع ش (قوله جاز له استردادها) أي من القاضي أو الأمين أي وله تركها عندهما ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر وقد زالت فيجب الاسترداد اه‍. ع ش (قوله أي مع إمكان السفر الخ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ضمانه الخ (قوله فنهبت منها) الأولى فيها (قوله بمجرد عدوله الخ) ظاهره ولو كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمنا منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهى عنه لأن الامر بسلوك الأولى نهي عن سلوك غيرها اه‍. ع ش (قوله تعين سلوك آمنهما) ومحل ذلك حيث أطلق في الاذن ولم يعين طريقا آخذا مما قبله اه‍. ع ش قول المتن: (يسكن الموضع) أي الذي دفنت فيه اه‍. مغني (قوله ولو في حرز)
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487