حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٩٦
قوله فيصدق الولد لعل المراد فيما عدا القدر اللائق وفي العباب لا في الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل ما قلناه اه‍. (قوله بيمينه) سيذكر أنه ضعيف (قوله لتعدى الوصي) أي بإنفاق غير اللائق وقوله بفرض صدقه أي الوصي (قوله وعين القدر) أي قدر ما ادعاه من الانفاق اه‍. شرح الروض (قوله نظر فيه) يظهر أن الناظر القاضي أو نائبه اه‍. سيد عمر (قوله وصدق الخ) أي بلا يمين اه‍. ع ش (قوله من يقتضي الحال تصديقه) يعني لا يصدق من يكذبه الحس اه‍. كردي (قوله وإن لم يعين الخ) قد يقال الدعوى حينئذ مجهولة فأنى تصح وبفرض صحتها لو نكل الوصي عن اليمين بماذا يقضي عليه محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله صدق الوصي) أي بيمينه كما في شرح الروض ويفيده أيضا ما مر آنفا عن السيد عمر (قوله في الحالة الأولى) هي قوله أما غير اللائق اه‍. ع ش (قوله مما تقرر آخرا) يعني قوله وصدق من يقتضي الحال تصديقه (قوله بل إن كان) أي الزائد على اللائق. (قوله أو في تاريخ موت الأب) كأن قال مات من ست سنين وقال الولد من خمس واتفقا على الانفاق من يوم موته اه‍. شرح الروض (قوله أو أول ملكه) أي الولد عطف على تاريخ الخ عبارة شرح الروض ومثله أي النزاع في تاريخ موت الأب ما لو نازع الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه اه‍. (قوله وكالوصي في ذلك) أي فيما تقدم في المتن والشارح (قوله ويؤيده) أي كون وارث الوصي مثله. (قوله وقول البغوي) مبتدأ خبره قوله ضعيف وقوله لا بد الخ أي لوارث الوديع (قوله وللأصل) هل يشمل الام الوصية فليراجع (قوله نحو الوصي) كقيم الحاكم بخلاف الحاكم الأمين أخذا من الاستثناء الآتي آنفا وقوله الآتي والأوجه الخ (قوله إن أذن له القاضي) ويظهر أخذا مما يأتي آنفا أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم وكان ذلك لمصلحة الخ ولو كان فصله بكذا يوهم خلافه فليراجع (قوله كما مر) أي في شرح في تنفيذ الوصايا (قوله ككساد ماله) أي المولى (قوله في الأولى) أي إذا كان الوصي غير وارث وقوله في الثانية أي إذا كان وارثا سيد عمر وسم وهل يقوم العمل برضاهم بالدفع ثم الرجوع يقوم مقام إذنهم أو لا (قوله أو تنازعا) إلى قوله ولو أوصى بثلث تركته في النهاية إلا قوله والأوجه إلى ولا يطالب أمين وقوله أو اشترى من وصي آخر إلى ولا يجوز له وقوله قبل الخوض فيه وقوله لو اشترى شيئا مصدقا لبائعه إلى لو اشترى شيئا من وكيل (قوله تنازعا) المناسب للمعطوف عليه نازعه كما في المغني قول المتن: (بعد البلوغ) أي رشيدا اه‍. مغني (قوله أو في إخراجه) أي الوصي الزكاة من ماله أي الطفل فيما يظهر (قوله كما هو ظاهر الخ) عبارة النهاية على ما صرح به بعضهم لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا بد من بينة اه‍. وفيه وقفة ظاهرة (قوله بيمينه) إلى قوله ويصدق أحدهما في المغني (قوله وهذه) أي مسألة المتن (قوله لم تتقدم الخ) أي حتى تكون مكررة كما قيل (قوله لأن تلك) أي المتقدمة في الوكالة (قوله وليس) أي الوصي (قوله فيهما) خبر ان (قوله أحدهما) أي الوصي والقيم وكان الأولى كل منهما بل الاضمار كما في النهاية ليرجع الضمير لمطلق الولي (قوله أو ترك أخذ بشفعة) عطف على نحو بيع ولعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته اه‍. رشيدي (قوله بخلاف الأب الخ) راجع لقوله لا في نحو
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487