حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١٢
وفاقا لاطلاق النهاية وشرح الروض وخلافا لاطلاق المغني. (قوله وخرج) إلى قوله هذا كله في النهاية والمغني (قوله حيث كان الثاني حرز مثلها) وإن كان الأول أحرز مغني وروض (قوله هذا كله) أي الضمان وعدمه الماران (قوله مستحقا له) أي للمالك (قوله أما إذا عينه) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في قرية إلى بخلافه وقوله خلافا إلى وأما مع النهي (قوله بقيده السابق) أي لا سفر بينهما ولا خوف (قوله إذ لا غرض فيه) أي التخصيص (قوله بخلافه) أي النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير بخلافه وقد تقدم ما فيه (قوله فإنه يضمن) أي سواء أتلفت بسبب النقل أم لا اه‍. شرح الروض ويفيده قول الشارح وكذا الخ (قوله بأحد الأولين) أي مثل الحرز المعين وأعلى منه اه‍. كردي (قوله إن هلكت الخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه اه‍. سم أي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضا (قوله كان انهدم الخ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل كلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما في خلافه اه‍. وفي سم نحوها وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق في المغني (قوله مستحقا للمالك) أي ملكا أو إجارة أو إعارة اه‍. مغني (قوله مثل الحرز الأول الخ) عبارة النهاية حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه اه‍. (قوله ولا أثر لنهي نحو ولي) أي بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة في نقلها وعدمه اه‍. ع ش (قوله ويطالب الوديع الخ) عبارة النهاية وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه اه‍. قال الرشيدي قوله فاختلفا فيها أي قال الوديع نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله صدق المودع بيمينه أي في التلف وقوله وطلب ببينة أي ثم يصدق باليمين وقوله صدق المالك بيمينه أي في نفي مدعي الوديع اه‍. (قوله التي يتمكن) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله ثم رأيت الأذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم يأت هنا إلى الفرع (قوله فعلم) لعل منه قوله على العادة (قوله لو وقع بخزانته) إلى قوله مطلقا في المغني (قوله مطلقا) أي سواء أمكنه إخراج الكل دفعة أو لا وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها الخ أم لا (قوله إخراج الكل) أي كل الأمتعة والوديعة وينبغي
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487