حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٠٤
سم وع ش (قوله كما مر) أي آنفا (قوله وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد النهاية والمغني بلا تسليط من الوديع اه‍. وفي سم بعد ذكره عن الأول ما نص وقضيته أنه إن سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع اه‍. سم عبارة ع ش قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه اه‍. (قوله مالك كامل) إلى قول المتن وترتفع في النهاية (قوله ولو بتفريطه) كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره (قوله وبه) أي بقوله ولم يسلط الخ (قوله غير مالك) كالولي والوكيل (قوله أو ناقص) كصبي أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي اه‍. ع ش (قوله فيما ذكر الخ) أي فيضمن الآخذ منه في الأول ويضمن بإتلاف دون التلف عنده في الثاني (قوله وقوله) بالجر عطفا على فعل كل. (قوله أما السفيه المهمل) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق اه‍. ع ش (قوله والقن) ولو بالغا عاقلا اه‍. ع ش (قوله فلا يضمن بالتلف) كذا أطلقاه وقيده الجرجاني بعدم التفريط اه‍. مغني (قوله وإن فرط الخ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر والشهاب عميرة كما في ع ش قول المتن: (بموت المودع) بكسر الدال وقوله أو المودع بفتحها اه‍. مغني (قوله أي بقيده السابق الخ) عبارته هناك نعم الاغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لم يؤثر اه‍. (قوله وبالحجر) إلى قوله وفي المهذب في النهاية إلا قوله قال القمولي إلى ويعزل الوديع (قوله وبالحجر عليه) أي على كل منهما اه‍. ع ش الأولى على أحدهما (قوله فلا نقل فيها) أي صورة حجر الفلس (قوله في عليه) أي التي في كلام القمولي (قوله للحاكم أي من الوديع إذا أراد الخ) الظروف الثلاثة متعلقة بقوله وتسليمها وقوله فإن يد المالك الخ الأولى بأن الخ كما في بعض النسخ عطفا له على قوله ببقاء أهلية الخ كما هو ظاهر السياق أو لأنه الخ على أنه خبر وتسليمها الخ (قوله فترتفع به) وفاقا للنهاية (قوله وبعزل الوديع الخ) عطف على بموت المودع في المتن (قوله وبالانكار الخ) أي عمدا من الوديع أو المودع (قوله وبكل فعل الخ) أي يأتي في المتن بعضه (قوله وبالاقرار) ظاهره ولو من الوديع ويأتي آنفا عن سم ما يفيده (قوله أنها تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالاقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة سم على حج وقد يقال إنه راجع لقول المصنف وترتفع بموت الخ وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487